حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٦١
أي الحمل مغربية على مشرقي أي أنها ادعت أن الحمل منه وأنه طرقها ليلا. قوله: (وأن فيه خلافا) وأشار إلى أن فيه خلافا. قوله: (وفي حده بمجرد القذف) أي بالقذف المجرد من دعوى الرؤية ونفي الولد والحمل وهذا قول أكثر الرواة ولذا قدمه المصنف. قوله: (من غير أن يقيد ذلك برؤية) أي برؤية الزنا. قوله: (ولا حد عليه للقذف) أي لعموم قوله تعالى: * (والذين يرمون أزواجهم) * الآية أي يرمون أزواجهم بالزنا ظاهره ادعى رؤيته أم لا ادعى نفي الحمل أو الولد أو لا. قوله: (والقولان في المدونة) أي وقد اختلف في تشهيرهما فبعضهم شهر الأول وبعضهم شهر الثاني. قوله: (وإن لاعن إلخ) حاصله أنه إذا لاعن زوجته لرؤية الزنا وقال: وطئتها قبل هذه الرؤية في يومها أو قبل يومها ولم استبرئها بعد ذلك ثم إنها أتت بولد فهذا الولد إما أن لا يمكن أن يكون من زنا الرؤية بأن أتت به لأقل من ستة أشهر إلا خمسة أيام من يوم الرؤية، وإما أن يمكن أن يكون من زنا الرؤية بأن أتت به لستة أشهر إلا خمسة أيام فأكثر من يوم الرؤية، فإن كان الأول لحق به قطعا وإن كان الثاني فلمالك فيه ثلاثة أقوال وهو صورة المصنف. قوله: (ولا ينتفي عنه أصلا) أي لا بلعان ولا بغيره بخلاف القول الذي بعده فإنه يقول ينتفي عنه بلعان آخر، فهذا هو الفرق بين القول الأول والثاني كما قاله أبو الحسن وابن رشد وغيرهما. قوله: (فليس له أن ينفيه) أي بلعان ثان بعد ذلك اللعان. قوله: (ما لم ينفه بلعان آخر) أي لان اللعان الأول إنما كان لنفي الحد لا لنفي الولد فإذا أراد نفيه لاعن لنفيه. قوله: (ما لم تكن ظاهرة الحمل) أي ما لم يتحقق أن حملها كان موجودا يوم الرؤية. قوله: (أقلية لها بال) أي بأن أتت به لستة أشهر إلا ستة أيام أو إلا سبعة أيام.
قوله: (ولا يعتمد فيه على عزل) يعني أنه إذا كان يطأ زوجته ويعزل عنها ثم ظهر بها حمل أو كان يطؤها ولا يعزل إلا أنها ولدت ولدا لا يشبه أباه فليس للزوج أن يقول: ما هذا الحمل مني وينفيه بلعان معتمدا في نفيه ولعانه على العزل لأن الماء قد يسبقه أو يخرج وهو لا يشعر به أو يقول:
ما هذا الولد مني وينفيه بلعان معتمدا في نفيه ولعانه على عدم المشابهة لان الشارع لم يعول عليها، وحينئذ فالولد لاحق به في هذه المسائل ولا عبرة بلعانه إن لاعن ولا حد عليه لعذره اه‍ عدوي.
قوله: (ولا على وطئ إلخ) يعني أن الزوج إذا كان يطأ زوجته بين فخذيها أو في دبرها وينزل ثم إنه ظهر بها حمل فليس له أن ينفيه ويلاعن فيه معتمدا في ذلك على الوطئ بين الفخذين أو الدبر لأن الماء قد يسبق فيدخل الفرج فتحمل منه. قوله: (ولا على وطئ في الفرج بغير إنزال) يعني أنه إذا وطئ زوجته أو أمته أو لاعبها وأنزل ثم وطئ زوجته الأخرى ولم ينزل فيها والحال أنه لم يحصل منه بول بين الانزال والوطئ الثاني الذي لم ينزل فيه فحملت زوجته الثانية فليس له نفيه والملاعنة فيه معتمدا على عدم إنزاله في تلك الزوجة الثانية لاحتمال بقاء شئ من مائه في قناة ذكره فيخرج مع الوطئ. قوله: (ولاعن في نفي الحمل)
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست