حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٣
الدم الثالث كاف في حلها للأزواج نظرا إلى أن الأصل الاستمرار، فإن انقطع رجع فيه للنساء، فإن قلن:
إن مثل هذا يكون حيضا كان تزوجها بعد العدة، وإن قلن: إن هذا لا يعد حيضا كان تزوجها فيها، وإلى هذا يشير كلام الشارح سابقا، وبعضهم تأول كلام ابن القاسم السابق على المخالفة لكلام المصنف هنا، وأن الحيض عنده في باب العدة كهو في باب العبادات، فالمصنف مشى أولا على قول ابن القاسم وهنا على قول آخر. قوله: (في أن المقطوع ذكره) أي فقط أي وأما المجبوب فقد مر أنه لا عدة على زوجته.
قوله: (أو أنثياه) أي والحال أنه قائم الذكر. قوله: (هذان ضعيفان إلخ) اعلم أن الاعتراض الأول تبع فيه المواق إذ نقل نص عياض في أن الرجل المقطوع ذكره يرجع فيه لأهل المعرفة ولم يقل للنساء.
وأجاب طفي بأن المعرفة ترجع للنساء لان هذا شأنهن فالمراد بأهل المعرفة النساء ولا مخالفة بين المصنف وعياض، ويدل لذلك أن عياضا جعل قول ابن حبيب بالرجوع في ذلك لأهل الطب والتشريح، خلاف مذهب الكتاب فلم يبق إلا معرفة الولادة وهذا باب النساء، وأما الاعتراض الثاني فتبع فيه ح حيث اعتمد قول صاحب النكت: إذا كان مجبوب الذكر والخصيتين فلا تعتد امرأته، وأما إن كان مجبوب الخصيتين قائم الذكر فعلى امرأته العدة لأنه يطأ بذكره، وإن كان مجبوب الذكر قائم الخصيتين فهذا إن كان يولد لمثله فعليها العدة وإلا فلا، وهذا معنى ما في المدونة ونحوه: حفظت عن بعض شيوخنا القرويين اه‍. قال طفي: وكلامه غير ظاهر لان المؤلف كما تقدم اعتمد هنا كلام عياض ونصه إذا كان مقطوع الذكر أو بعضه وهو قائم الأنثيين أو مقطوع الأنثيين أو إحداهما دون الذكر فهذا الذي قال فيه في المدونة يسئل عنه أهل المعرفة لأنه يشكل إذا قطع ذكره أو بعضه دون أنثييه أو أنثياه أو إحداهما دون الذكر هل ينسل وينزل أم لا؟ فنسب المسألة للمدونة كما ترى، وكأن ح لم يقف على كلام عياض وعلى وقوفه عليه فلا موجب لترجيح كلام عبد الحق، وقد اقتصر ابن عرفة وأبو الحسن على كلام عياض اه‍ بن. قوله: (للنساء) الجمع في كلامه غير مقصود فيكتفي بواحدة بشرط سلامتها من جرحة الكذب لان طريقها الاخبار لا الشهادة. قوله: (وإذا رأت ممكنة الحيض) أي وإذا رأت الصغيرة ممكنة الحيض الدم إلخ. وقوله: وألغت ما تقدم من الأشهر إن قلت: إن ممكنة الحيض إذا رأت الدم لا تكون صغيرة لان الحيض علامة البلوغ فكيف يسميها المصنف صغيرة؟
قلت: تسميتها صغيرة مجاز علاقته اعتبار ما كان. قوله: (أقله نصف شهر) أي فإذا عاودها الدم قبل تمامه لم تحتسب بذلك الطهر وضمته إلى ما قبله من الدم. ولا يقال: ما ذكره من أن أقل الطهر نصف شهر ينافيه ما تقدم من قوله: واعتدت بطهر الطلاق وإن لحظة. لأنا نقول: معناه أنها إذا طلقت وهي طاهر وبقيت بعد الطلاق لحظة من تمام نصف الشهر ثم أتاها الحيض فإنها تعتد بذلك الطهر الذي طلقت فيه وحاضت عقبه. قوله: (وإن أتت معتدة بعدها بولد) أي سواء كانت معتدة من طلاق أو من وفاة، ومفهوم بعدها لو أتت بولد قبل كمالها ففيه تفصيل أشار له ابن يونس بقوله: قال مالك وإن نكحت امرأة وهي في العدة قبل حيضة ثم ظهر بها حمل فهو للأول وتحرم على الثاني، وإن نكحت بعد حيضة فهو للثاني إن وضعته لستة أشهر فأكثر من يوم دخل بها الثاني، وإن وضعته لأقل فهو للأول، وقال ابن شاس: إذا نكحت ثم أتت بولد لزمن يحتمل كونه من الزوجين ألحق بالثاني إن كانت وضعته بعد حيضة من العدة إلا أن ينفيه بلعان فيلحق بالأول ولا يلزمها لعان لأنه نفاه إلى فراش، فإن نفاه الأول ولاعن أيضا لاعنت وانتفى عنهما جميعا، وإن كانت وضعته قبل حيضة فهو للأول إلا أن ينفيه بلعان فيلحق بالثاني وتلاعن هي، فإن نفاه الثاني أيضا ولاعن ولاعنت انتفى عنهما جميعا. قوله: (لدون أقصى أمد الحمل) فإن أتت به بعد
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست