حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٢
ابن يونس والمتيطي عن مالك أنهن إذا قمن بعد مضي الاجل المضروب للأولى وبعد انقضاء عدتها فإن ذلك يجزيهن ولا يحتجن إلى عدة، قال الشيخ سالم: لكن يشكل على ذلك إذا أنفقن من ماله في عدة الأولى ثم قمن هل يرجع عليهن بما أنفقن من ماله من حين أخذ الأولى في العدة وإلا لزم ترجيحهن عليها بلا مرجح. قوله: (أو لثبوت موته) هذا إذا كانت نفقتها مستمرة وإلا نجز عتقها عند أكثر الموثقين وصوبه ابن سهل وقيل إنها تطالب بسعيها في معاشها لثبوت موته أو لمضي مدة التعمير فتعتق من رأس المال واليه ذهب ابن الشقاق وابن العطار وابن القطان وزاد ابن عرفة قولا ثالثا انها تزوج (قوله فيورث حينئذ) أي حين إذ ثبت موته أو مضت مدة التعمير وظاهره ولو لم يحكم بموته وليس كذلك، فالمراد وورث ماله حين إذ ثبت موته أو مضت مدة التعمير مع الحكم بموته، والمعتبر وارثه يوم الحكم بموته لا وارثه يوم الفقد ولا وارثه يوم بلوغه مدة التعمير بدون حكم كما نقله ح عن ابن عرفة ونصه وأقوال المذهب واضحة بأن مستحق إرثه وارثه يوم الحكم بموته لا يوم بلوغه سن تمويته. قوله: (وبقيت زوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير) أي ثم حكم بموته واعتدت زوجة كل عدة وفاة وقسم ماله على ورثته فإن جاء بعد القسم لتركته لم يمض القسم ويرجع له متاعه. قوله: (كما لو خشيتا الزنا) فإن لهما التطليق ولو كانت نفقتهما دائمة، وينبغي أن يكون ما شك في فقده هل بأرض الاسلام أو الكفر كالمفقود في بلاد الكفر تحقيقا احتياطا في زوجته وماله؟ قاله عبق. قوله: (وحكم بخمس وسبعين) ابن عرفة المتيطي عن الباجي في سجلاته قيل يعمر خمسا وسبعين وبه قضى ابن زرب اه‍. ولم يعلم من كلام المصنف حكم من فقد وقد بلغ سن التعمير أو جاوزه كمن فقد وهو ابن سبعين أو ثمانين. ابن عرفة: وعلى ابن السبعين إذا فقد لها زيد له عشرة أعوام. أبو عمران: وكذا ابن الثمانين وإن فقد ابن خمس وتسعين زيد له خمس سنين وإن فقد ابن مائة اجتهد فيما يزاد له اه‍ بن. قوله: (على التقدير) أي على ما يقدرونه بغلبة ظنهم أي أنهم يشهدون بما يغلب على ظنهم واغتفر ذلك للتعذر. قوله: (يحمل عند الجهل) أي عند جهل حاله من الطوع والاكراه، وذلك إذا لم تقم بينة أصلا أو قامت بينتان إحداهما بالطوع والأخرى بالاكراه، كذا قال عبق وفيه نظر لأنه إنما يكون قيامهما كالجهل إذا عدم المرجح لإحداهما فيتساقطان، أما حيث وجد المرجح كما هنا وهو كون بينة الاكراه مثبتة وهي مقدمة على النافية كما في التوضيح وغيره فلا يكون قيامهما كالجهل اه‍ بن. ولو تزوجت زوجة من تنصر وشك فيه هل تنصر طوعا أو كرها ثم ثبت أنه مكره فكامرأة المفقود في كونها تفوت على الأول بدخول الثاني غير عالم، وقيل كالمنعي لها زوجها فلا تفوت على الأول أصلا، وأما لو علم إكراهه فكالمسلم تبقى زوجته في عصمته وينفق عليها من ماله. قوله: (بعد انفصال الصفين) الذي في المقدمات في هذا ما نصه فتعتد امرأته ويقسم ماله قيل من يوم المعركة قريبة كانت المعركة من بلده أو بعيدة وهو قول سحنون، وقيل بعد أن يتلوم له بقدر ما ينصرف من هرب أو من انهزام، فإن كانت المعركة على بعد من بلاده مثل أفريقية من المدينة ضرب لامرأته أجل سنة ثم تعتد وتتزوج ويقسم ماله اه‍. فأنت تراه عزا الأول لسحنون ونحوه في نقل ابن يونس، وعزا ابن يونس الثاني لابن القاسم عن مالك ونحوه في النوادر كما نقله عنها شارح التحفة، وعزا المتيطي الأول لمالك وابن القاسم، وعزا الثاني للعتبية ووافقه التوضيح في عزو الأول، ثم قال في التوضيح: جعل ابن الحاجب الثاني خلافا للأول ابن عبد السلام وجعله بعضهم تفسيرا له وإليه أشار المصنف هنا بالتفسيرين. ثم اعلم أن عبارتهم اختلفت في الأول، فعبارة ابن يونس وابن رشد وعبد الحق من يوم المعركة، وعبارة اللخمي والمتيطي وابن شاس من
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست