حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٥
لان جعلها للحال يقتضي أن الاتهام شرط في رجوعها كأن يطلقها بالقرب من نقلها أو يموت بالقرب من مرضه الذي نقلها فيه بخلاف جعلها للاستئناف فإنه لا يقتضي ذلك لان المعنى والشأن اتهامه مطلقا وأجرة الرجوع عليه إن كانت وقت الفراق بغير مسكنها كما في المج. قوله: (غير واجبة) أي بأن كانت في بيت أهلها زائرة لهم. قوله: (ورجعت وجوبا لتعتد بمنزلها مع ثقة) يعني أنها إذا خرجت للحج ضرورة مع زوجها فمات أو طلقها بعد سيرها ثلاثة أيام فإنه يجب رجوعها لتعتد بمنزلها إن بقي شئ من العدة بعد وصولها له ولو يوما واحدا. إن قلت: متى كان الطلاق أو الموت بعد سير ثلاثة أيام فإنها إذا رجعت تدرك غالب العدة في منزلها فلا معنى لذلك الشرط. قلت: يمكن إقامتها في محل الطلاق لمرض اعتراها أو لانتظار الثقة الذي ترجع معه تأمل، ثم إن هذا الشرط أعني قوله إن بقي شئ من العدة ينبغي رجوعه لجميع المسائل التي فيها الرجوع السابقة واللاحقة ولذا لو أخره المصنف عن جميعها كان أحسن. قوله: (كما لو دخلت في الاحرام) أي ولو في أول يوم من سفرها.
قوله: (ورجعت في الحج) أي ورجعت في الحج التطوع إذا مات زوجها أو طلقها وإن وصلت بمكة ورجعت في غيره من النوافل كالرباط ولو وصلت لمحل الرباط. قوله: (لكان أحسن) لان المنظور له خروجها هي كان الزوج خارجا معها أو لا. قوله: (لا إن كان الخروج لمقام هناك) أي فلا يجلب عليها لان ترجع لمحل سكناها. قوله: (والأحسن رجوعها ولو أقامت نحو الستة أشهر) أي أنه إذا كان الحج تطوعا أو سافرت لرباط ووصلت لمكة أو لمحل الرباط وأقامت هناك ستة أشهر أو سبعة وطلقها زوجها أو مات فالأحسن عند ابن المواز رجوعها لبلدها مع ثقة لتتم عدتها بمحل سكناها، لكن الذي في التوضيح أن محمدا استحسن الرجوع في الأشهر وفي السنة وهو الموافق لعبارة التونسي وابن عرفة، وهذا خلاف ما يقتضيه المصنف، فلعل ما في المتن تحريف وأن الأصل ولو أقامت السنة أو الأشهر كما في عبارة غيره قاله طفي. وقول الزرقاني وفي قوله الستة أشهر نظر، هذا النظر مبني على أن العدد في كلام المصنف مضاف للأشهر، ويصح أن يكون أشهر بدلا من الستة لا مضاف إليه فينتفي الاعتراض انظر بن. قوله: (مخيرة تعتد إن شاءت بأقربهما أو أبعدهما) أي المكانين المنتقل منه وإليه، وقوله أو بمكانها أي الذي هي فيه وقت الموت أو الطلاق، وما قرر به شارحنا كلام المصنف من التخيير فقد تبع فيه غيره من الشراح، وظاهر كلام ابن عرفة أن هذه أقوال وأنه ذكر في المسألة ستة أقوال كما ذكره شيخنا نقلا عن اللقاني.
قوله: (أي على الزوج المطلق لها) أي في حال سفرها لحجة الاسلام أو التطوع كالرباط.
قوله: (لكان أحسن) أي لان المدار في لزوم الكراء له رجوعها سواء رجع معها أو لا، وكما يلزمه أجرة رجوعها في الطلاق يلزمه أيضا كراء المنزل الذي ترجع إليه. قوله: (إذا اعتدت حيث شاءت) أي في سفر الانتقال. قوله: (نبه على ذلك إلخ) أي نبه على ما إذا طرأ موجب العدة بعد تلبسها بحق الله.
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست