مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٤١٥
في باب الطلاق المعلق على قول ابن الحاجب: فإن كان نفيا يمكن دعوى تحقيقه بفعل له غير محرم أو لغيره مطلقا غير مؤجل منع منها حتى يقع ما نصه: يستثنى من هذه القاعدة ما إذا قال امرأته طالق إن لم أحبلها فإنه لا يمنع من وطئها. قاله في المقدمات. وله أن يطأها أبدا حتى
(٤١٥)
مفاتيح البحث: المنع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست