مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٥٤١
ويفسخ بلا طلاق في الجميع ص: (وندب التنزه مطلقا) ش: قال ابن الحاجب: ولو بأجنبية لم يفش من قولها.
باب في النفقة ص: (يجب لممكنة مطيقة الوطئ على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوت وإدام) ش:
(٥٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 ... » »»
الفهرست