مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٤
كتاب خصائص النبي (ص) باب في خصائص النبي (ص) ص: (خص النبي (ص) بوجوب الضحى والأضحى والتهجد والوتر بحضر) ش: صرح بوجوب هذه الأربعة (ص) ابن العربي والقرطبي وابن شاس. ودليل ذلك والله أعلم حديث:
ثلاث علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى رواه البيهقي وضعفه. ويؤخذ من الحديث أن الواجب من الضحى أقله ركعتان. ودليل وجوب التهجد قوله تعالى: * (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) * وقوله سبحانه: * (قم الليل إلا قليلا) * وقد اختلف العلماء في ذلك وسيأتي شئ من ذلك. والأضحى جمع أضحاة ويجمع على أضاحي أيضا. قاله في التنبيهات. وقوله: والوتر بحضر قاله في الجواهر عن ابن العربي لما ذكر وجوب الوتر وهو داخل في قسم التهجد انتهى. فيحتمل أن يكون قوله: بحضر راجعا لهما معا، ويدل لذلك أنهم استدلوا لعدم وجوب الوتر في السفر بكونه (ص) كان يوتر على الراحلة، وكان (ص) يتهجد على الراحلة أيضا، وانظر قول السيوطي بعد في المباحات.
تنبيهان: الأول: اختلف في التهجد على ثلاثة أقوال: فقيل إنه النوم ثم الصلاة، وقيل إنه الصلاة بعد النوم، والثالث إنه الصلاة بعد العشاء. انتهى. من الأقفهسي. وقال الثعلبي في قوله تعالى: * (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) * أي قم بعد نومك وصل. قال المفسرون: لا يكون التهجد إلا بعد النوم. يقال تهجد إذا سهر وهجد إذا نام. وقال بعض أهل اللغة: تهجد إذا نام وتهجد إذا سهر وهو من الأضداد. روى حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن رجل من الأنصار أنه كان مع رسول الله في سفر فقال: لأنظرن كيف يصلي النبي (ص) قال: فنام رسول الله (ص) ثم استيقظ فرفع رأسه إلى السماء فتلا أربع آيات من آخر سورة آل عمران: * (إن في خلق السماوات والأرض) * الآيات. ثم أهوى بيده إلى
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست