مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٤١١
لأن الله جعله مالكا لرجعتها وقد ارتجعها. ص: (وندب الاشهاد) ش: ويستحب إسماعها.
قاله ابن رشد في آخر سماع ابن القاسم من طلاق السنة والله أعلم. ص: (والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية) ش: وقيل: على قدر حالها فقط. قاله أبو عمران. وقيل: على قدر حالها نقل القولين ابن عرفة وابن ناجي على المدونة والله أعلم.
فرع: قال ابن عرفة: ابن محرز عن ابن وهب وأشهب: إن لم يمتعها حتى ارتجعها سقطت انتهى. ص: (ككل مطلقة بنكاح لازم) ش: قال في المدونة: ولكل مطلقة المتعة طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا المطلقة قبل البناء أو قد سمى لها فحسبها نصفه ولا متعة لها انتهى. وقال ابن عرفة: لما تكلم على من لا متعة لها عاطفا عليه. اللخمي: ولا من قامت بعيب ولا من فسخ نكاحها ولا لعارض حدث انتهى. وقال في الشامل: والمتعة مستحبة لا واجبة على المشهور في كل نكاح لازم أو فاسد يفوت بالبناء انتهى. وقال ابن يونس في النكاح الثاني: وكلما فسخ قبل البناء لصداقة فلا متعة فيه انتهى. ص: (لا في فسخ كلعان) ش: قال
(٤١١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (3)، الإستحباب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست