مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٤١٣
22] ثم استعمل فيما كان الامتناع منه بيمين. وقال الباجي: الايلاء في اللغة اليمين. وقاله ابن الماجشون وكذلك قال المفضل. ويقال آلى وتألى وائتلى وآلى هو المستعمل عند الفقهاء.
يقال: الأ يولي إيلاء والاسم منه الألية والجمع الألايا على وزن عطية وعطايا. قاله في تهذيب الأسماء. قال كثير في عمر بن عبد العزيز:
قليل الألايا حافظ ليمينه * وإن ندرت منه الألية برت يصفه بقلة الحلف. ويقال الألوة بتثليث الهمزة. قاله في التوضيح وهو بسكون اللام وفتح الواو كما يفهم من الصحاح فإنه قال فيه: والألوة فأما الألوة بالتشديد فهو العود الذي يتبخر به وفيه لغتان ضم الهمزة وفتحها وهو فارسي معرب. وأما الشرع فحده ابن عرفة بأنه حلف زوج على ترك وطئ زوجته يوجب خيارها في طلاقه. وحده المصنف بقوله: الايلاء يمين زوج مسلم مكلف يتصور وقاعه. وكان الايلاء والظهار طلاقا بائنا في الجاهلية فغير الشرع حكمهما. واختلف العلماء هل عمل بهما في أول الاسلام أم لا، وصحح بعضهم أنه لم يعمل بهما والله أعلم. وانظر تهذيب الأسماء واللغات، وقوله: يتصور وقاعه تصوره ظاهر قال ابن عرفة: وفيها من آلى من صغيرة لا يوطأ مثلها لم يؤجل حتى يمكن وطؤها. اللخمي: سواء ضمها إليه أم لا، والكبيرة قبل البناء لا يوقف لها إلا بعد أربعة أشهر من يوم دعائه للبناء بعد مدة جهازها وجهازه لأنه الوقت الذي توجه لها حق الإصابة فيه انتهى. ص: (وإن مريضة) ش: قال ابن عرفة: وإيلاء المريض لازم إن لم يقيده بمدة مرضه وإلا فقولان: الأول نص عليه ابن شاس وغيره، والثاني نص عليه ابن رشد وغيره انتهى. ص: (بمنع وطئ زوجته) ش: سواء كانت يمينه صريحة في ترك الوطئ أو متضمنة عقلا كوالله لا التقي معها، أو شرعا كلا أغتسل من جنابة كما سيذكره المصنف قريبا.
فرع: فإن قال علي نذر أن لا أقربك فقال ابن القاسم: هو مول. وقال يحيى بن عمر:
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست