مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٢٥٣
العموم وأنه على ظاهر الرواية يقيم عند أم ولده ما شاء. وقوله: والقياس منعه أي أنه إذا كان الامر ولا بد فليعدل ويكون ليلة بليلة، وعلى قول ابن المسيب إذا تزوج الأمة معها بإذنها لها ليلة وللحرة ليلتين يكون هنا أحرى وهو قول ابن الماجشون. وحمل شيخنا الامام المدونة على ما إذا أضر بالحرة وهو أن يزيد على الحرة، وأما إذا زاد على قدر ما للحرة فهو ضرر يمنع منه وأشار إليه بقوله: ما لم يحاب والله أعلم انتهى. والظاهر أن في الكلام سقطا وصوابه على ما إذا لم يضر بالحرة وهو أن لا يزيد على الحرة والله أعلم. وقوله: في المبيت أشار به لقوله في المدونة: ويعدل في المبيت. قال ابن ناجي: قال شيخنا: يعني أن العدل في الليل آكد منه في النهار لأنهم إذا تكلموا في الدخول لحاجة إنما يخصونه بالنهار، وكنت أجيبه بأن كلامهم أعم.
قال ابن الحاجب: ولا يدخل على ضرتها في زمانها إلا لحاجة انتهى.
تنبيه: قال أبو الحسن الصغير: سئل أبو عمر عمن يجوز بين نسائه ولا يعدل هل ذلك جرحة له؟ قال: نعم إن تابع ذلك وداوم عليه انتهى. وقال الجزولي: هو جرحة في إمامته وشهادته والله أعلم. ص: (وإن امتنع الوطئ شرعا أو طبعا) ش: صوابه عقلا بدل طبعا كما قال في التوضيح، فإن الرتقاء إنما يمنعه العقل وإلا فطبع الانسان لا يميل عن الرتقاء إذا كانت سليمة والله أعلم. ص: (كمحرمة ومظاهر منها ورتقاء) ش: إنما مثل لامتناع الوطئ شرعا بمثالين ليعلم أنه لا فرق بين أن يكون سبب الامتناع منه كالظهار أو منها كالاحرام. قال اللخمي: إذا كانت إحداهن مريضة أو صغيرة أو رتقاء أو حائضا أو نفساء أو محرمة أو مجنونة أو مجذومة كان القسم بينهن سواء، وكذلك من آلى من واحدة أو ظاهر فهي على حقها والكون عندها وأن لا يصيب البواقي إلا أن يتحلل من الايلاء والظهار وعليه أن يتحلل من ذلك إلا إذا قامت لحقها التي لم يول منها ولا يظاهر. ومحمل الآية في الايلاء على من كان خلوا من غيرها، فإن كان له نسوة كان لها أن تطالبه بالعدل في الإصابة حسبما تقدم إلا أن يعتزل جميعهن. وقد غاضب النبي (ص) بعض نسائه فاعتزل جميعهن شهرا إرادة العدل.
خرجه البخاري ومسلم اه‍. ونقله ابن عرفة ولم يذكره قائله. قال ابن عبد السلام: في قول ابن الحاجب والصغيرة الموطوءة يريد الصغيرة المدخول بها، وكذلك من عطف عليها لا بد أن
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست