مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٢٥٦
إن لها عليك حقا يا بعل * ليلتها من أربع لمن عقل وأنت أولى بالثلاث في مهل * فصل فيهن وصومن وسل وافعل لها ذاك ودع عنك الملل انتهى.
مسألة: قال في العارضة في باب ما يحل المطلقة ثلاثا: طلب المرأة الوطئ عند الحاكم لا يناقض الحياء الممدوح ولا المروءة المستحسنة لأنه مقصود النكاح، فإذا عقدته علم الكل أنه له، فإذا تعذر جاز طلبه دينا وحسن مروءة اه‍. ومن مسائل النكاح من مختصر البرزلي.
مسألة: في حديث مسلم: فراش للرجل وفراش للضيف وفراش للشيطان أخذ منه أنه ليس على الرجل النوم مع امرأته في فراش واحد وإنما حقها في الوطئ خاصة اه‍. وانظر النووي في شرح مسلم في شرح هذا الحديث في كتاب اللباس، وكذلك الآبي. وانظر كلام البرزلي في شرح قول المؤلف في باب النفقات وسقطت إن أكلت معه. وانظر بهراما الكبير في شرح قوله في الايلاء أولا وطئتها ليلا أو نهارا. ص: (وقضي للبكر بسبع وللثيب بثلاث) ش: سواء كانت المتجددة حرة أو أمة قاله في الجواهر وفهم من قوله: قضى أنه مشى على القول بأنه حق للمرأة. قال في التوضيح: وهو اختيار ابن القاسم في المدونة واختاره اللخمي وغيره. قال ابن فرحون: وهو الصحيح. وقال أيضا: واختلف هل يخرج للصلاة ولقضاء حوائجه؟ وأما الجمعة فهي عليه واجبة انتهى. واختار اللخمي أنه لا يخرج لصلاة ولا لقضاء حوائجه ونقله عنه ابن عرفة فقال اللخمي عن ابن حبيب: يخرج يتصرف في حوائجه وإلى المسجد والعادة
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست