مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٧٥
لم يصح إرداف الحج على العمرة قولين بوجوب القضاء وسقوطه. انتهى ونحوه في ابن عبد السلام وزاد: وأجرى ابن بشير وجوب القضاء هنا على الخلاف في وجوب قضاء صوم النذر الذي لا يجوز الوفاء به وهو صحيح لوجود الخلاف هناك. وقال في الذخيرة: وإذا قلنا يصير قارنا في بعض الطواف لسقط عنه باقي العمرة ويتم طوافه نافلة ولا يسعى، لأن سعي الحج لا بد من اتصاله بطواف واجب. وإن قلنا يصير قارنا في أثناء السعي قطع سعيه لأن السعي لا يتطوع به مفردا. وحيث قلنا لا يكون قارنا فإن كان الحج حج الاسلام بقي في ذمته، أو تطوعا سقط عنه عند أشهب كما لو أردف حجا على حج أو عمرة على عمرة على حج.
وقيل يلزمه الاحرام به لأنه التزم شيئين في إحرامه الحج وتداخل العمل بطل الثاني فيبقى الأول عملا بالاستصحاب انتهى. وهو مختصر من كلام صاحب الطراز فإنه قال بعد أن ذكر الأحوال المتقدمة قال: وإذا قلنا لا يصح إردافه الحج في الأحوال المتقدمة فإنه يبقى على عمرته، فإن كان الحج حج الاسلام فهو في ذمته، وإن كان تطوعا فهل يجب عليه الاحرام به أو لا؟
اختلف فيه قال أشهب وغيره في الموازية: لا يلزمه إلا أن يشاء، وذكر القاضي في معونته قولين: أحدهما أنه لا يلزمه، والآخر أنه يلزمه، ثم ذكر احتجاج كل قول بما يطول. قلنا: وقوله وإذا قلنا لا يصح إردافه في الأحوال المتقدمة يعني إذا أردف بعد شروعه في الطواف على قول أشهب القائل بعدم صحة الارداف حينئذ أو بعد إكمال الطواف وقبل الركوع على مقابل المشهور القائل بعدم الصحة أيضا أو بعد الطواف والركوع على المشهور والله أعلم. وقال ابن بشير في التنبيه: وإذا قلنا إن الحج لا يرتدف في هذه الصور فهل يلزم قضاؤه؟ قولان، المشهور عدم اللزوم، وقد قدمنا الخلاف فيمن نذر صوم ما لا يحل صومه هل يلزمه قضاؤه أم لا؟ وهذا من ذلك النظم لأنه إنما التزمه بشرط الصحة، فمن نظر إلى نفس الالتزام أوجب القضاء، ومن التفت إلى الشرط أسقطه انتهى. ونقل القولين في التنبيهات. وقال: وأكثرهم على القضاء اه‍.
ونقله عنه أبو الحسن. ونص كلام التنبيهات: وإذا لم يكن قارنا هل يلزمه إحرامه الذي أحرم به بالحج أم لا؟ وذلك إذا أردف الحج في طوافه وسعيه على القول بأنه لا يرتدف حينئذ ولا يكون قارنا فقيل إنه يلزمه ذلك الحج وهو ظاهر قوله في الكتاب ويستأنف الحج وإلى هذا ذهب أكثرهم. وذهب يحيى بن عمر إلى أن ذلك لا يجب عليه وأن معنى قوله يستأنف الحج أي إن شاء انتهى. وعلى قول يحيى اقتصر عبد الحق في تهذيبه ونصه: وأما إن أردف الحج بعد طوافه لعمرته وركوعه وبعد أن سعى بعض السعي أو لم يعمل من السعي شيئا، فهذا يمضي على سعيه ويحل من عمرته ولا يلزمه الحج إلا أن يشاء أن يبتدئه كما قال يحيى بن عمر انتهى. والله أعلم. وتقدم في شرح قول المصنف أو يردفه بطوافها مناقشته في التوضيح لقول ابن الحاجب: فإن شرع في الطواف بعد أن يركع كره والله أعلم.
فرع: قال في التوضيح قال في النوادر قال في الموازية: ومن تمتع ثم ذكر بعد أن يحل
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست