مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٦١١
المؤخر المقدم ثم قال: ويجوز نصبهما أمينا يحكم بالإصابة والخطأ. ص: (وأخرجه متبرع) ش:
قال الزناتي: وهذا وعد يجب الوفاء به ويقضى عليه به إن امتنع والله أعلم. ص: (أو أحدهما فإن سبق غيره أخذه وإن سبق هو فلمن حضر) ش: الذي يفهم من كلامه إنما هو حكم ما إذا كان السبق بين اثنين، وأما إذا كان بين جماعة فلا يفهم له حكم. وحكمه أنه إن سبق غيره أخذه، وإن سبق هو كان للذي يليه، وسواء شرطوا هذا على الوجه أو لم يشرطوا. قاله في الجواهر: وأما إن شرط صاحب السبق أنه إن سبق أخذه فلا يجوز على المشهور. قاله في الجواهر. وقال البساطي: إنما فيه قول بالكراهة. وقول بالإباحة ليس بظاهر بل نقل المنع ابن عرفة ونقله في الجواهر وغيرها. وقوله: فلمن حضر يعني صدقة عليهم ويؤجر عليه الذي أخرجه. وهل يأكل المخرج معهم منه؟ فيه قولان. قال بعض الشيوخ: يؤخذ من الرسالة الجواز.
وقال بعضهم: يؤخذ عدم جواز الأكل. وقال بعضهم: يحتمل ويحتمل. قاله الجزولي. وقال أيضا: نظر قوله: لمن حضر هل من حضر العقد أو المسابقة أو هما معا محل نظر. وانظر إذا لم يسبق أحد أحدا بل استوى الجميع لمن يكون السبق. والظاهر أنه يكون لمن حضر ولا يعود لصاحبه لأنه إذا لم يعد إليه إذا سبق فأحرى إذا استوى مع غيره، وانظر لو لم يحضر أحد عندهما وسبق جاعل السبق ما يفعل فيه والله أعلم. ص: (ولو بمحلل يمكن سبقه) ش: أما إن
(٦١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 » »»
الفهرست