مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٦١٠
الأشياء المذكورة من بغال أو حمير وكذلك الفيل والبقر. قاله الجزولي في التقييد الصغير عن عبد الوهاب. وعن الزناتي في شرح قول الرسالة: ولا بأس بالسبق في الخيل والإبل وبالسهام بالرمي. وإنما قال ذلك لأنه من اللهو واللعب فينبغي أن لا يشتغل بشئ منه لكن لما كانت هذه الأشياء مما يستعان بها على الجهاد في سبيل الله الذي هو طريق إلى إظهار دين الله ونصرته، جاز لما فيه من منفعة الدين، وما يؤدي إلى عبادة أو يستعان به في عبادة فهو عبادة.
وقد أثنى رسول الله (ص) على المتصفين من الرجال بأوصاف الكمال إذ بالناس حاجة إليه فقال: من ركب وعام وخط وخاط ورمى بالسهام فذلك نعم الغلام وقال: كل لهو يلهوه المؤمن فهو باطل إلا لهوه بفرسه أو قوسه أو زوجته انتهى. ص: (وعين المبدأ والغاية) ش: قال ابن عرفة: ولا بأس أن يقدم أحدهما الآخر بقدر من المسافة على أن يجريا معا، أو إذا بلغ
(٦١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 » »»
الفهرست