مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٤٧
وألبانها وأبوالها. وقيل: تنقله وجميع ذلك نجس انتهى. ولم يتبع في حكايته الاتفاق على إباحة الجلالة قال في التوضيح عنه: واتفق العلماء على أكل ذوات الحواصل من الجلالة واختلفوا في ذوات الكرش، فكره جماعة أكل الجلالة منها وشرب ألبانها لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن لحوم الجلالة وألبانها. ولا خلاف في المذهب في أن أكل لحم الماشية والطير الذي يتغذى بالنجاسة حلال جائز وإنما اختلفوا في الألبان والأبوال والأعراق انتهى. قال ابن عبد السلام: وكلام اللخمي هو الصحيح. انتهى بمعناه. انتهى كلام التوضيح. ص: (ونعم) ش: تقدم في أول الذكاة أن النعم في عرف الفقهاء اسم للإبل والبقر والغنم، وخالف في ذلك ابن دريد والهروي والحريري في درة الغواص وقالوا: إنه خاص بالإبل وقيل: إنه اسم للإبل والبقر دون الغنم. وكلام المحكم يقتضي أنه اسم للإبل والغنم دون البقر وتقدم بيان ذلك والله أعلم.
تنبيه: قال ابن عبد السلام في كتاب الذبائح: استعمل المصنف الانعام في الثمانية الأزواج المذكورة في: قوله تعالى (ومن الانعام وحمولة فرشا) وزعم بعضهم أن غالب ما يستعمل هذا اللفظ في الإبل خاصة، وعلى الوجه الأول جاء الكتاب العزيز في غير ما آية انتهى.
قلت: وما ذكره عن بعضهم غريب إنما رأيته في لفظ النعم والله أعلم.
تنبيه: قال في الألغاز: قال ابن رشد: يمنع من ذبح الفتى من الإبل مما فيه الحمولة، وذبح الفتى من البقر مما هو للحرث، وذبح ذوات الدر من الغنم للمصلحة العامة للناس فتمنع المصلحة الخاصة ذكره في باب الغصب انتهى من الذبائح. وانظر أول كتاب الدور والأرضين من البيان والاكمال في شرح قوله (ص): " نكب عن ذوات الدر ". ص: (وقنفذ) ش: بضم القاف وسكون النون وضم الفاء وقد تفتح، وآخره ذال معجمة، والأنثى قنفذة وجمعه قنافذ، ويقال للذكر شيهم بفتح الشين المعجمة وسكون المثناة التحتية وفتح الهاء. انظر القاموس والصحاح في فصل القاف من باب الذال وفصل الشين من باب الميم وضياء الحلقوم. ص:
(٣٤٧)
مفاتيح البحث: العزّة (1)، المنع (1)، الأكل (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست