مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٨٥
ضمن، وإن أمره ربها إذا عطبت أن يخلي بين الناس وبينها فعطبت وتصدق بها الرسول لم يضمن وأجزأت صاحبها كمن عطب هديه التطوع فخلى بينه وبين الناس فأتى أجنبي فقسمه بين الناس فلا شئ عليه ولا على ربه انتهى.
تنبيهات: الأول: ظاهر قوله في المدونة: وخلى بين الناس وبينها أنه يجوز للغني والفقير تناول ذلك، وصرح صاحب الطراز في شرح مسألة من بعث معه يهدي تطوع وأمره ربه إذا عطب أن يخلي بين الناس وبينه، فلما عطب تصدق به الرسول أنه إذا عطب الهدي ونحره سائقه استحقه المساكين، وأنه إن فرقه على غير المساكين ضمن ذلك اللحم الذي فرقه على غير المساكين للمساكين. وصرح ابن عبد السلام بأن إباحته لا تختص بالفقير بل هو مباح لكل من كان مباحا له يوم مبلغ محله إلا سائقه، ونقله في التوضيح والله أعلم.
الثاني: إذا أرسل الهدي ربه وقال للرسول أطعمه للمساكين، تقدم في كلام صاحب الطراز أن ذلك خفيف والله أعلم.
الثالث: فهم من كلامهم أنه لا يحتاج إلى أن يبيحه للناس بلفظه خلافا للشافعي. قاله سند.
الرابع: انظر إذا قال للناس صاحب الهدي: كلوا، أو قال: أبحتها للناس، فلم أر فيها نصا. وظاهر قوله في المدونة: فإن أكل أو أمر بأكلها أو بأخذ شئ منها فعليه البدل أنه يضمن في قوله: كلوا أو خذوها أو اقتسموها أو نحو ذلك، ولا يضمن في قوله: أبحتها للناس، لأنه لم يأمر أحدا، بأخذ شئ. ولو قال من شاء فليأخذها فالظاهر لا يضمن والله أعلم.
الخامس: قال أبو الحسن: في قوله في مسألة الرسول أنه لا يضمن البدل، وأما ما أكل منه فيضمن لأنه متعد انتهى. وهذا ظاهر وقد تقدم في كلام صاحب الطراز أنه يضمن ما أطعمه لغير المساكين، وصرح صاحب الطراز أيضا بأنه إذا لم يكن فقيرا يضمن ما أكله للفقراء، وهذا يدل على أنه إنما يباح للفقراء كما تقدم والله أعلم.
السادس: لو كان عليه هدي واجب فضل فأبدله بغيره فعطب قبل محله فأكل منه كان عليه بدله ثم وجد الأول فإنه ينحره. قال في الطراز: قاله في الموازية ولا بد له من بدل الثاني لأنه صار تطوعا أكل منه قبل محله انتهى وهو ظاهر. ص: (كأكلة من ممنوع) ش: وكذا إذا أطعم غنيا أو ذميا مما لا يجوز له الاكل منه فإن عليه البدل. قال في المدونة: وكذا إذا أطعم منه من تلزمه نفقته قاله في الطراز.
تنبيه: وهذا إذا أطعم فإن أكل منه بغير إذنه من تلزمه نفقته فإنما عليه قدر ذلك. قال في الطراز: لأنه لم يتعد على شئ من الهدي حتى تعذر سقوط الإراقة في حق ذلك ووجوب ضمان الهدي وإنما وصلت إليه منفعة ذلك بما تؤمر عليه من المؤنة فعليه بقدر تلك
(٢٨٥)
مفاتيح البحث: الأكل (4)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست