مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٨٠
القياس أن لا يجزئ انتهى. ثم قال أيضا: قال التونسي: ولو جنى عليه جناية لم تتلف نفسه غير أنها تنقصه نقصا كثيرا إلا أنه يمكن وصوله حتى ينحر في محله فما أغرمه إلا ما نقص لأنه جاز عن صاحبه، ولو كانت الجناية تؤدي إلى عدم وصوله إلى محله لكان كأنه قتله وعليه جميع قيمته، وانظر إذا أدى الجاني قيمته، هل للجاني بيع لحمه إذا نحره لأنه خشي عليه الهلاك وهو يقول لست أنا الذي تقربت به وإنما جنيت عليه فلزمتني قيمته؟ وانظر إذا أدى الجاني قيمته والمتعدي عليه يشتري بما أخذ منه عوضا، انتهى كلام التوضيح. والظاهر أن له بيعه كما يظهر ذلك من كلام صاحب الطراز.
الثالث: فلو عين هديا من الإبل ثم اطلع على أن فيه قبل التقليد عيبا وقلنا يجب عليه بدله، فهل يجزيه أن يبدله بأدنى منه أو بمثل ما عين فالأحسن أن يبدله بمثل ما عين، والواجب أن يجزئه ما كان يجزئ أولا. قاله سند فيما إذا عطب الهدي الواجب قبل محله والباب واحد، وسيأتي لفظه عند قول المصنف: بدله والله أعلم.
الرابع: إذا قلد هديا ثم وجده معيبا فتعدى وذبحه فإنه يضمنه بهدي تام لا عيب فيه.
قاله سند في مسألة شرب لبن الهدي. ص: (وسن إشعار سنمها) ش: الضمير للإبل لأنها هي التي لها أسنمة. قال في التوضيح: قال اللخمي وصاحب الجواهر: أطلق في الكتاب أنها تشعر، وفي كتاب محمد لا تشعر لأن ذلك تعذيب. وقال ابن عبد السلام: اختلف المذهب في إشعار ما لا سنم له من الإبل والبقر. والأقرب عدمه لأن الأصل عدم تعذيب الحيوان ثم قال:
وأما ما له أسنمة من البقر فظاهر المذهب أنها تشعر. ص: (من الأيسر) ش: الظاهر أن: من بمعنى في كقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) * * (أروني ماذا خلقوا من الأرض) * وقول ابن غازي إنها للبيان بعيد. ص: (للرقبة) ش: الظاهر أن اللام بمعنى من نحو قولهم: سمعت لزيد صراخا ذكره في المغني، والمعنى من جهة الرقبة فإن الاشعار أن يقطع في أعلا السنم قطعا يشق الجلد ويدمي من ناحية الرقبة إلى ناحية الذنب قدر أنملتين في الطول والله أعلم. ص: (مسميا) ش: تصوره ظاهر.
فرع: قال ابن جماعة في فرض العين: وتشعر قياما مستقبله القبلة في جانبها الأيسر في
(٢٨٠)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الصّلاة (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست