مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٨٨
بدله. وكل هدي تطوع هلك أو سرق أو ضل فلا بدل على صاحبه فيه انتهى. ص: (وحمل الولد على غيره الخ) ش: قال سند: وجملة ذلك أن حق الهدي يسري إلى الولد كحق العتق في الاستيلاد والتدبير والكتابة، فإذا ولدت ساقه مع أمه إن أمكن إلى محل الهدي فإن لم يمكن سوقه حمله فإن كان له محل غير أمه حمله عليه كما يحمل عليها زاده عند الحاجة والضرورة، فإن لم يكن فيها ما يحمله قال ابن القاسم: يتكلف حمله - يريد - لأن عليه بلوغه بكل حيلة يقدر عليها. قال أشهب: وعليه أن ينفق عليه حتى يجد له محلا ولا محل له دون البيت، فإن لم يجد إلى ذلك سبيلا كان حكم هذا الولد حكم الهدي إذا وقف منه، فإن كان في مسغبة فإنه ينحره في موضع ويخلي بين الناس وبينه ولا يأكل منه، كانت أمه تطوعا أو عن واجب، فإن أكل شيئا من الولد قال ابن الماجشون عن ابن حبيب: عليه بدله. ثم قال أشهب: وإن نحره في الطريق أبدله بهدي كبير ولا يجزئه بقرة يريد في نتاج البدنة. قلت: هذا مما ولد بعد التقليد، وأما ما ولد قبله فلا يجب ذلك فيه. قال مالك في الموازية: وأحب إلي أن ينحره معها إن نوى ذلك. قال محمد يعني نوى بأمه الهدي. فرع: ولو وجد الام معيبة لم يكن له أن يتصرف في ولدها وكان تبعا لها في حكم الهدي. ص: (ولا يشرب من اللبن وإن فضل) ش: صرح سند بأنه إذا فضل عن كفاية ولدها كره له ذلك، والظاهر أنه إذا لم يفضل يمنع. وقال ابن عرفة ابن حارث: اتفقوا على منع ما يروي فصيلها فإن لم يكن أو فضل عنه فقال مالك: لا يشرب فإن فعل فلا شئ عليه.
أشهب، لا بأس به وإن لم يضطر ويسقيه من شاء ولو غنيا. انتهى والله أعلم.
تنبيه: وهذا إذا لم يكن في تركه ضرر كما قال محمد وإلا فيحلب ما تزول به الضرورة. وصرح ابن عبد السلام بأن شرب لبنها مكروه على المذهب قال: وحكى بعض الشيوخ قولا بالإباحة. ص: (وغرم إن أضر بشربه الام أو الولد موجب فعله) ش: نحوه
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست