مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ١٨٦
ش: وكذا لو طاف للإفاضة وأخر السعي حتى دخل المحرم فإنه يعيد طواف الإفاضة ويسعى وعليه الهدي كما ذكره سند في باب المحصر، وإن أخر الطواف والسعي معا فهدي واحد يجزيه. قاله سند في باب الطواف من كتاب الحج الأول والله أعلم. ص: (ورمي كل حصاة) ش: بالجر عطفا على الحلق في قوله كتأخير الحلق ص: (وإن لصغير لا يحسن الرمي أو عاجز وليستنب) ش: يعني أن الهدي يترتب بتأخير حصاة أو جمرة أو الجمار كلها لليل وإن كان ذلك التأخير لصغير لا يحسن الرمي، فإن لم يرم عنه وليه حتى غربت الشمس أو كان التأخير لمريض عاجز لم يستطع أن يرمي عن نفسه حتى غربت الشمس والحال أن العاجز عن الرمي يستنيب لكن استنابته لا تسقط عنه الهدي وإنما يسقط عنه الهدي إذا صح قبل الغروب ورمى عن نفسه، وأما الصبي إذا رمى عنه وليه فلا هدي في ذلك. قال ابن عبد السلام: والفرق بين الصبي والعاجز أن الرمي في حق الصبي جزء من أفعال الحج التي تفعل بالصبي والفاعل في الحقيقة لها غير الصبي فلا يلزم في الرمي عنه هدي كما لا يلزم في سائر الأفعال من وقوف وطواف وغير ذلك، والمريض هو الفاعل لسائر الأركان فإذا فعل عنه فعل عنه الرمي خاصة مع أنه أتى بسائر الأفعال صار كأن الرمي لم يقع البتة انتهى والله أعلم. ص: (وأعاد إن صح قبل الفوات) ش: الظاهر أن الإعادة على الوجوب فقد قال ابن عبد السلام: إنه كالناسي. قال: وإذا قضى فإنه يرمي الجمرة
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست