مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ١٨٢
والله أعلم. وأما إيقاع الحلق عقب الذبح فإنه يستحب، ولا فرق على المشهور بين المفرد والقارن. وقال ابن الجهم: إن المكي القارن لا يحلق حتى يطوف ويسعى ويلزمه في حق كل من أخر السعي إلى طواف الإفاضة.
فروع: الأول حكم الصبي حكم الرجل في الحلاق قاله سند.
الثاني: قال سند: قال مالك في الموازية: ومن لم يقدر على حلاق رأسه ولا التقصير من وجع به فعليه هدي بدنة، فإنه لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام وسبعة انتهى. ونقله المصنف في توضيحه وقاله أيضا في مناسكه في تحلل الحج. والترتيب المذكور في الهدي هو على جهة الأولى، وانظر هل يجب عليه أن يحلق إذا صح وهو الظاهر والله أعلم.
الثالث: قال في التوضيح ابن حبيب: ويبلغ بالحلاق يريد وبالتقصير إلى عظم الصدغين منتهى طرف اللحية انتهى. وقال ابن فرحون في مناسكه: ولا يتم نسك الحلق إلا بحلق جميع الرأس والشعر الذي على الاذنين. قال ابن الحاج: وقال أبو عمر: أجمع العلماء أن الحاج لا يحلق ما على الاذنين، وينبغي أن يكون النظر في كونها من الرأس أو من الوجه انتهى.
الرابع: قال في التوضيح: قال ابن حبيب وإذا بدأ بالحلق بدأ باليمين انتهى. ولفظ كلام ابن حبيب في مختصر الواضحة ونقله الشيخ إبراهيم بن هلال في منسكه: ويبدأ في حلاقه بالشق الأيمن لما في صحيح مسلم وذكر الحديث. وقال بعده عياض: في بداءة النبي (ص) بحلقه بالشق الأيمن مشهور سنة في التيامن في العبادات وغيرها انتهى. قال ابن شعبان في الزاهي: ويبدأ الحالق بالشق الأيمن وليستقبل القبلة أحب إلي انتهى. والظاهر أنهم أرادوا الشق الأيمن للمحلوق. وقول ابن شعبان يستقبل القبلة أي المحلق رأسه فتأمله. وانظر منسك ابن فرحون. وقال ابن جماعة في منسكه الكبير عن وكيع: إن أبا حنيفة رحمه الله قال: أخطأت في ستة أبواب من المناسك فعلمنيها حجام، وذلك أني حين أردت أن أحلق رأسي وقفت على حجام فقلت: بكم تحلق رأسي؟ فقال: أعراقي أنت؟ فقلت: نعم. فقال: النسك لا يشارط عليه اجلس منحرفا عن القبلة فقال لي: حول وجهك إلى القبلة فحولت وأردت أن يحلق رأسي من الجانب الأيسر فقال لي: أدر الشق الأيمن من رأسك فأدرته فجعل يحلق وأنا ساكت فقال لي:
كبر فجعلت أكبر حتى قمت لأذهب قال لي: أين تريد؟ قلت: رحلي. فقال لي: ادفن شعرك ثم صل ركعتين ثم امض. فقلت له من أين لك ما أمرتني؟ فقال: رأيت عطاء بن ربا يفعل ذلك انتهى. وهذا يدل لما ذكره الشيخ محيي الدين ابن العربي في أول باب الوصايا من الفتوحات فإنه قال: إذا عصيت الله في موضع فلا تبرح منه حتى تعمل فيه طاعة لما يشهد عليك يشهد لك، وكذلك ثوبك إذا عصيت الله فيه، وكذلك ما يفارقك منك من قص
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست