مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ١٦٨
وقال ابن العربي: عليه الدم.
انتهى من الجزولي من باب جمل من الفرائض ونقله التادلي. ص: (وسيره لعرفة بعد الطلوع) ش: تصوره ظاهر. قال الجزولي: ثم يمضي إلى عرفات ويستحب أن يمشي على طريق المأزمين.
وقاله في المدخل والتلمساني في شرح الجلاب وعد الجزولي أيضا من السنن التي لا توجب الدم المرور بين المازمين في الذهاب والرجوع قال: وهما جبلان يقول لهما الحجاج العلمين. ص:
(وجمع بين الظهرين) ش: قال في مختصر الواضحة: ولا يتنفل فيهما وإن صلى في رحله انتهى.
وقال ابن شعبان في الزاهي: ويصلي المغرب والعشاء ويجمع بينة ما ولا يتنفل ثم يوتر ثم يبيت انتهى. وقال الشبيبي في الصلاة المنهي عنها: والصلاة بين الصلاتين في الجمع بعرفة والمزدلفة وليلة المطر انتهى. ونحوه في مختصر الوقار.
تنبيه مهم: قال الجزولي في باب جامع في الصلاة: المشهور أن من فاته الجمع لا يجمع وحده وهو غريب والله أعلم. ص: (وركوبه) ش: قال الشيخ يوسف بن عمر به ما لم يضر بمركوبه. وقال ابن هارون في شرح المدونة: ويقف على الدواب ما لم يضر بها انتهى. ص:
(ثم قيام إلا لتعب) ش: هذا هو المشهور في مختصر الوقار والراكب بعرفة والجالس أفضل من القائم انتهى. ص: (وصلاته بمزدلفة العشاءين وبياته به) ش: جمع الصلاتين بمزدلفة سنة وكذا
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست