مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٤٩٢
يستبيحها إذا غاب عليها انتهى. وفي ابن سلمون ووثائق الجزيزي أن الجارية لا تدفع عليه حتى يثبت أنه مأمون عليه أو يأتي بأمين يتوجه بها معه فيستأجره هو والله أعلم.
الرابع: ما ذكره المصنف من السفر مع الرفقة المأمونة هو قول مالك وهو المشهور. قال في التوضيح: ونقل ابن بشير وابن بزيزة في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قيل لا تسافر إلا بأحدهما للحديث كانت ضرورة أم لا؟ وقيل: تسافر مع الرفقة مطلقا والمشهور تسافر في الفريضة خاصة ثم قال: ونقل صاحب الاكمال الاتفاق على المنع في غير الفريضة. وقال ابن عبد الحكم: لا تخرج مع رجال ليسوا منها بمحرم. وهل مراده على الانفراد دون النساء فيكون وفاقا لما تقدم انتهى. وحمل سند قول ابن عبد الحكم على الكراهة. انتهى كلام التوضيح. وما ذكره عن سند وهو كذلك لكن بعيد إن تأوله على ما تأوله عليه القاضي ونصه: إذا ثبتت أن المحرم معتبر فهل تخرج مع ثقاب الرجال؟ قال ابن عبد الحكم إلى آخره. وقوله عندنا محمول على رجال لا امرأة معهم فيكره لها الخروج معهم لما فيه من دعاء الحاجة إلى مخالطتها لهم وكشفها عليهم في بعض المآرب، فإن كان معهم نسوة ترتفق بهن وتستند إليهن لم يكره ذلك انتهى. فحمل سند وعياض قول ابن عبد الحكم على الوفاق وحمله اللخمي على الخلاف واختاره. قال ابن عرفة اللخمي: قول ابن عبد الحكم: لا تخرج مع رجال دونه أحسن من قول مالك: رجال أو نساء لا بأس بهم انتهى. ونقل الثلاثة الأقوال المتقدمة الشيخ بهرام في الكبير عن الفاكهاني في شرح الرسالة لا بزوج أو محرم وهو كذلك فيما كان على مسافة يوم وليلة فأكثر وسواء كانت شابة أو متجالة وقيد القليل.
الخامس: حكم سفرها الواجب جميعه حكم سفره لحج الفريضة في الخروج مع الرفقة المأمونة. قال القاضي عبد الوهاب وغيره، وتقدم في كلام ابن رشد والتلمساني عن الأبهري إشارة إلى ذلك وذلك كسفرها لحجة النذر والقضاء وكل سفر يجب عليها. وفي قول المصنف: بفرض. إشارة إلى ذلك فعبارته أحسن من قول صاحب الرسالة: إلا في حج الفريضة خاصة.
السادس: فهم من قول المصنف: بفرض أن سفرها في التطوع لا يجوز إلا بزوج أو محرم وهو كذلك فيما كان على مسافة يوم وليلة فأكثر، وسواء كانت شابة أو متجالة، وقيد ذلك الباجي بالعدد القليل ونصه: هذا عندي في الانفراد والعدد اليسير، فأما في القوافل العظيمة فهي عندي كالبلاد يصح فيها سفرها دون نساء وذوي محارم انتهى. ونقله عنه في الاكمال وقبله ولم يذكر خلافه. وذكره الزناتي في شرح الرسالة على أنه المذهب فيقيد به كلام المصنف وغيره، ونص كلام الزناتي: إذا كانت في رفقة مأمونة ذا ت عدد وعدد أو جيش مأمون من الغلبة والمحلة العظيمة فلا خلاف في جواز سفرها من غير ذي محرم في جميع
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست