مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥١
والعصر وإن كان قد صلاهما. ابن رشد: لأنهما قبل بلوغه نفل. قال ابن عرفة.
قلت: نقل ابن بشير عدم إعادتهما عن المذهب لا أعرفه انتهى.
قلت: نقله ابن شاس عن السليمانية فلينظر والله تعالى أعلم. ص: (ونوم) ش: قال الباجي في شرح قوله (ص): إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد الحديث. هذا اللفظ عام في كل صلاة وقد أدخله مالك في صلاة الليل وقد حمله على ذلك جماعة، لأن النوم الغالب لا يكون في الأغلب إلا في صلاة الليل وإن جرى ذلك في صلاة الفرض وكان في الوقت من السعة ما يعلم أنه يذهب فيه النعاس ويدرك صلاته، أو يعلم أن معه من يوقظه فليرقد ليتفرغ لإقامة صلاته في وقتها، وإن كان في ضيق الوقت وعلم أنه إن رقد فاتته فليصل على ما يمكنه وليجهد نفسه في تصحيح صلاته ثم يرقد، فإن تيقن أنه قد أتى منها بالفرض وإلا قضاها بعد نومه انتهى.
والظاهر أنه إن صلى في الوجه أي فيما إذا كان في سعة من الوقت أو كان من يوقظه، فحكمه حكم الثاني والله تعالى أعلم ومنه. وقد اختلف قول مالك فيمن يحيي الليل كله فكرهه مرة وقال: لعله يصبح مغلوبا وفي رسول الله أسوة حسنة كان يصلي أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه، وإذا أصابه النوم فليرقد ثم رجع فقال: لا بأس به ما لم يضر ذلك بصلاة الصبح. قال مالك: إن كان يأتيه الصبح وهو ناعس فلا يفعل، وإن كان إنما يدركه فتور وكسل فلا بأس به انتهى. وفي رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة قال ابن رشد: أما قيام جل الليل إذا لم يوجب ذلك على الشخص أن يغلبه النوم في صلاة الصبح فذلك من المستحب المندوب إليه ثم قال: واختلف قول مالك في قيام جميعه ثم قال: وأما إن كان لا يصلي الصبح إلا وهو مغلوب عليه فذلك مكروه، قام الليل كله أو جله. قولا واحدا لقول رسول الله (ص): إذا
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست