مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٥
فصل في قضاء الصلاة الفائتة قيامها قولان لابن رشد مع أبي عمران وبعض شيوخ عبد الحق قائلا: يصير بالنية كنذر كقولها في لغو ما نوى من سورة طويلة ولزومها. اللخمي: إن نوى تمامها جالسا أو التزمه قائما جاز جلوسه ولزم قيامه، وإن نواه ولم يلتزمه فقولاهما والأول أحسن لأن الاحرام لا يوجب لزوم القيام إذ له الاحرام على أنه بالخيار في الجلوس والقيام انتهى. قلت: مفهوم قوله إن نواه فقولان هما قصر قول أشهب على ناوي القيام وهو عام فيه وفي غير ناويه وهو مقتضى استدلاله على تصوير الأول وقال: فأول قوله وآخره متنافيان، والخلاف في لزوم ما نوى كالخلاف في لزوم الطلاق بالنية انتهى. فتأمل كلام ابن عرفة فإنه جيد قلق والله أعلم، وانظر كلام ابن رشد في سماع موسى من كتاب الصلاة والله تعالى أعلم.
فصل في قضاء الصلاة الفائتة والترتيب قال في المدونة في باب صلاة النافلة: ومن ذكر صلاة بقيت عليه فلا يتنفل قبلها وليبدأ بها إلا أن يكون في بقية من وقتها. ابن ناجي: يؤخذ منه أن قضاء المنسيات على الفور كما قال ابن رشد في الأجوبة أنه لا يتنفل ولا قيام رمضان إلا وتر ليله وفجر يومه.
قلت: وقال ابن العربي: يجوز له أن يتنفل ولا ينجس نفسه من الفضيلة انتهى. وقال الشيخ أبو الحسن الصغير: ونص لفظه من الأجوبة من عليه صلوات أمر أن يصلي متى قدر ووجد السبيل إلى ذلك من ليل أو نهار دون أن يضيع ما لا بدله منه من حوائج دنياه، ولا
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست