مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٠
أوقع الصلاة في وقتها الضروري فإنه يأثم إذا أخرها إليه من غير عذر، وإن كان مؤديا، وهذا الذي جزم به في المقدمات قال فيها: اتفق أصحاب مالك على أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن الوقت المختار المستحب إلى ما بعده من وقت الضرورة إلا من ضرورة، وهو في القامة الظهر، والقامتان أو الاصفرار في العصر، ومغيب الشفق في المغرب على مذهب من رأى أن لها وقتين، وانقضاء نصف الليل في العشاء الآخرة، الاسفار في الصبح على مذهب من رأى لها وقت ضرورة. ثم قال: فمن فعل ذلك فهو مضيع لصلاته مفرط فيما أمره الله به من حفظها ورعايتها آثم لتضييعه وتفريطه وإن كان مؤديا لها غير قاض، وأما تركها حتى يخرج وقتها فهو من الغي قال الله تعالى:
* (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة) * الآية. وإضاعتها على ما قال أكثر أهل العلم بالتأويل: تأخيرها عن مواقيتها. والغي بئر في قعر جهنم يسيل فيه صديد أهل النار.
وقيل: الخسران. وقيل: الشر. انتهى.
فرع: سئل ابن رشد: هل يقال في صلاة رسول الله (ص) يوم الوادي ويوم الخندق أداء أو قضاء؟ فأجاب بعد أن بين معنى الأداء والقضاء وأطال في ذلك: إنه لا يمتنع أن يقال: إن ذلك قضاء لا أداء والله تعالى أعلم. قال الرجراجي في أول الكلام على الحيض ما نصه: لا يستوي فعل العبادة في وقتها وفعلها بعد وقتها وإن كان المكلف معذورا بالتأخير فالعذر إنما يسقط الاثم مع وجوده خاصة، لأن فعل العبادة في وقتها وفعلها بعد وقتها متساو في الثواب، ولا إشكال أن من نام واسترسل عليه النوم أو غلبه السهو حتى مضى وقت الصلاة بالكلية أنه يقضي ولا يكون أجره كأجر من صلاها في وقتها، وهذا لا نزاع فيه انتهى. وذكر في هذا أن الحيض عقوبة على النساء في منعهن بسببه من الصلاة بالكلية ومن الصيام في وقته والله أعلم.
ص: (وصبا) ش: الصبا بفتح الصاد والمد وبكسرها والقصر قاله في الصحاح. ولو صلى ثم بلغ في الوقت لما يدرك فيه ركعة بعد الطهارة لزمه إعادة الصلاة كما صرح به في الارشاد وغيره والله أعلم. وقال أبو الحسن الصغير في الصبي إذا صلى الصلاة في أول الوقت ثم احتلم في آخر الوقت أنه اختلف هل عليه أن يعيد الصلاة أم لا؟ على قولين انتهى.
فرع: قال ابن عرفة: وسمع عيسى ابن القاسم: من احتلم بعد العصر صلى الظهر
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست