مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٧
رفع الامام رأسه. هذا مذهب مالك وأصحابه وجمهور الفقهاء من أهل الحديث والرأي وجماعة من الصحابة والسلف. وروي عن أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة ما لم يدرك الامام قائما قبل أن يركعها. وروى معناه عن أشهب من أصحابنا انتهى. وسيأتي بقية الكلام على ذلك عند قول المصنف: وإنما يحصل فضلها بركعة والله تعالى أعلم.
الخامس: قال الجزولي والشيخ يوسف ابن عمر: قال بعض الشيوخ: يتعلق بإدراك الركعة أحكام:
الأول: من زال عنه العذر وقد بقي من الوقت ركعة وجبت عليه الصلاة.
الثاني: إذا حصل العذر وقد بقي من الوقت قدر ركعة سقطت الصلاة.
الثالث: إذا سافر وقد بقي من الوقت ركعة فإنه يقصر الصلاة. الرابع: إذا دخل المسافر محل الإقامة وقد بقي من الوقت ركعة فإنه يتم الصلاة.
الخامس: إذا أدرك ركعة في الوقت فالصلاة كلها أداء، وهذه الخمسة الاحكام تكلم عليها المصنف في هذا الفصل.
السادس: إذا أدرك ركعة من صلاة الجماعة فقد أدرك فضل الجماعة.
السابع: إذا أدرك ركعة من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة إماما ولا مأموما، وسيذكر المصنف هذه الحكمين في فصل صلاة الجماعة.
الثامن: إذا أدرك ركعة من صلاة الامام لزمه سجود السهو المترتب على الامام سواء أدرك موجبه أم لا، وسيذكره المصنف في فصل السهو.
التاسع: إذا أدرك ركعة مع الامام صح استخلافه في تلك الركعة كما سيذكره المصنف في فصل الاستخلاف العاشر أن من أدرك ركعة فسلامه كسلام المأموم. قاله الجزولي والشيخ يوسف بن عمر والشيخ زروق وغيرهم عند قول الشيخ في الرسالة: ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة. وهذا لفظه ومفهومه أن من لم يدرك ركعة فسلامه كسلام المنفرد، ولا يدخله الخلاف الذي في المسبوق، وقد صرح بذلك صاحب الطراز وسيأتي كلامه وكلام النوادر عند قول المصنف: ورد مقتد على إمامه.
الحادي عشر: إذا أدرك المسافر ركعة من صلاة الامام المقيم لزمه الاتمام، وإن أدرك دون ذلك لم يلزمه ذلك وكان عليه أن يقصر الصلاة. قاله في سماع أصبغ من كتاب الصلاة، ونقله الباجي في المنتقى، ونقله غير واحد من شراح الرسالة، وسيأتي ذكره في فصل صلاة السفر.
الثاني عشر: من أدرك ركعة من الجمعة أتمها جمعة، ومن أدرك دونها صلى ظهرا أربعا كما سيأتي في باب الجمعة إن شاء الله تعالى. هذه الأحكام الثلاثة لم يذكرها المصنف.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست