مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٢
فتأمله والله أعلم. ص: (وعلى جماعة آخره) ش: يعني أن الصلاة في أول الوقت فذا أفضل منها " في آخر الوقت في جماعة. قال في المقدمات: روى زياد عن مالك أن الصلاة في أول وقت الصبح منفردا أفضل من الصلاة في آخره في جماعة. ونقله ابن عرفة: واختار سند أن فعلها في الجماعة في آخر الوقت أفضل من فعلها فذا في أول الوقت وجزم به الباجي في المنتقى والله أعلم.
وابن العربي فانظره. وقوله: وعلى جماعة آخره كذا في بعض النسخ جماعة وفي بعض النسخ جمعه آخره بلفظ جمع مضافا إلى الضمير وفي بعضها جماعة بالتاء بلفظ الجمع ولا معنى له والله أعلم. ص: (وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة) ش: هذا في غير الجمعة قال ابن الحاجب: والأفضل للجماعة تأخير الظهر إلى ذراع وبعده في الحر بخلاف الجمعة ابن عبد السلام: قوله: بخلاف الجمعة راجع إلى الظهر لا إلى البعدية أي الأفضل تأخير الظهر لا الجمعة، ويفهم منه أنها توقع أول الوقت كما قال ابن حبيب انتهى. وقال ابن عرفة الشيخ عن ابن حبيب: استحب تعجيلها يوم الجمعة أكثر من تعجيلها في غيرها لرفق الناس لأنهم يهجرون. ابن القاسم: ذكرته لمالك فقال: لم أسمعه من عالم وهو يفعلونه وهو واسع انتهى.
فائدة: قال ابن العربي في عارضته في باب تعجيل الظهر: لو اتفق أهل حصن على الصلاة في آخر الوقت لم يقاتلوا، ولو اتفقوا على ترك الجماعة قوتلوا. ص: (ويزاد لشدة الحر) ش: قال في العارضة قال أشهب: لا ينتهي بالابراد إلى آخر الوقت. وقال ابن عبد الحكم:
ينتهي إليه والأول أولى لأن النبي (ص) أخر إلى أن كان للتلول والجدارات فئ يستظل به وذلك في وسط الوقت. ص: (وإن شك في دخول الوقت لم تجز ولو وقعت فيه) ش: قال
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست