مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٨٠
كالآبق وقاطع الطريق والعاق لوالديه والمخالف لشيخه الذي فوض إليه أموره على ما ذكره بعضهم لا يجوز لاحد منهم التيمم على الأصح ويجب عليه الرجوع لما يجب عليه، فإذا عزم على التوبة جاز له ذلك والله أعلم، الثالث: أطلق المصنف رحمه الله تعالى السفر فظاهره سواء كان سفر قصر أو دونه.
وذكر ابن الحاجب في ذلك قولين. وقال ابن عرفة: فيه ثلاث طرق: الأولى اشتراطه، الثانية عدم اشتراطه، الثالثة فيه قولان. وقال ابن فرحون في شرحه المذهب: إنه لا يختص بسفر القصر. وقال التونسي: هو نص المدونة وهو نص الشيخ أبي محمد في مختصره وصدر به في الشامل فقال: وإن قصر سفره. وقيل كالقصر وبه جزم في الاشراف. وقال القرطبي: لا يشترط أن يكون السفر مما تقصر فيه الصلاة هذا مذهب مالك وجمهور الفقهاء. وقال قوم:
لا يتيمم إلا في سفر القصر. واشترط آخرون أن يكون سفر طاعة. وهذا كله ضعيف والله تعالى أعلم. وهذا مع ما تقدم عن الطراز مما يصحح وجود الخلاف الذي ذكره ابن الحاجب في العصيان والله تعالى أعلم. ولا يقال هذا الفرع لا يحتاج إليه إلا على مقابل المشهور الذي يمنع الحاضر الصحيح من التيمم للفرائض لأنا نقول: بل يحتاج إليه على المشهور أيضا في التيمم للسنن والنوافل. فعلى الصحيح من عدم " اشتراط مسافة القصر يتيمم للسنن والنوافل، وعلى مقابله يكون كالحاضر لا يتيمم إلا للفرائض على أحد القولين والله تعالى أعلم.
الرابع: قال المازري في شرح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وإقامته (ص) لطلب العقد على غير ماء قال بعض أصحابنا: يباح السفر للتجارة وإن أدى إلى التيمم، واحتج بالحديث لان إقامتهم على التماس العقد ضرب من مصلحة الماء وتنميته. وقبله هو وعياض، وقال الآبي: قلت: إنما فيه الإقامة لحفظ المال وحفظه واجب بخلاف السفر لتنميته. وقال عياض: فيه جواز الإقامة بموضع لا ماء فيه لحوائج الانسان ومصالحه وأنه لا يجب الانتقال عنه لان فرضه هو ما لزمه من طهارة الماء أو التيمم إن عدمه ما لم يكن الماء قريبا منه فيلزمه طلبه عند كل طهارة. ونحوه للباجي في المنتقى. قال الآبي: المصلحة هنا حفظ المال وهو واجب فلا يلزم جواز الإقامة لمطلق المصلحة انتهى فتأمله وما قاله الأولون ظاهر بل نقل ابن عرفة ذلك عن الباجي صريحا. قال ما نصه الباجي عن المذهب وابن مسلمة: جواز سفر التجر والرعي حيث يتيقن عدم الماء انتهى. وقال ابن ناجي في شرح قول الرسالة: ويكره النوم قبلها. ويقوم من كلام الشيخ أنه يكره للرجل الخروج قبل دخول الوقت من منزله إلى مكان يحدث فيه على أميال دون ما إذا كان يشك هل فيه ماء أم لا. وانظر إذا تحقق أنه ليس فيه ماء هل يجب حمل الماء أو يستحب فقط لأن الطهارة لا تجب إلا بعد دخول الوقت فكذلك استعداد الماء لها؟ وشاهدت في حال صغري فتوى شيخنا الشبيبي بذلك الامر ولا أدري هل ذلك منه على
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست