مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٧٦
(ومسح أعلاه وأسفله) ش: الظاهر أن قوله مسح فعل ومراده بموجب مسح الأعلى والأسفل وهو ظاهر المدونة قال فيها: ولا يجوز مسح أعلاه دون أسفله ولا مسح أسفله دون أعلاه إلا أنه مسح أعلاه وصلى فأحب إلي " أن يعيد في الوقت لان عروة كان يمسح بطونهما. ففهم منه أن الأعلى والأسفل عنده واجبان وإن اقتصر في ترك الأسفل على الوقت مراعاة للخلاف، ونقله ابن ناجي بلفظ: ولا يجزئ وقال: ظاهره بعد الوقوع وأنه يعيد أبدا وهو مناف لقوله يعيد في الوقت فهو أراد ولا يجوز ففيه مسامحة انتهى. وقال الشبيبي: اختلف في الواجب من مسحهما، مشهورها وجوب مسح الأعلى واستحباب مسح الأسفل الثاني وجوبهما لابن نافع والثالث وجوب أحدهما من غير تعيين، وقال في القوانين: الواجب مسح أعلاه ويستحب أسفله، وقيل يجب وهذا يقتضي أن مسح الأسفل مستحب فيصح على هذا أن يقرأ مسح بالسكون على أنه معطوف على المسح والمعنى: يستحب الجمع بين مسح الأعلى والأسفل ويؤيده قوله في الجلاب: ويستحب مسح أعلى الخفين وأسفلهما فإن مسح أعلاهما دون أسفلهما أعاد في الوقت استحبابا، وإن اقتصر على مسح أسفلهما دون أعلاهما أعاد في الوقت وبعده إيجابا انتهى. وعلى هذا حمله الشارح في الصغير والأول أظهر والله أعلم. ص: (لا أسفله ففي الوقت) ش: أي فيعيد الصلاة في الوقت ويعيد الوضوء أبدا وكل ذلك استحباب.
قاله الشيخ ابن أبي زيد ونقله ابن يونس وغيره. وقال في الطراز: إذا قلنا يعيد في الوقت، فهل يعيد الوضوء كله أو أسفل الخف فقط؟ قال ابن أبي زيد: يعيد الوضوء، ورأي أنه لما ترك ذلك جاهلا حتى طال كان فيه خرم الموالاة المشترطة، ويتخرج فيه قول آخر أنه يمسح أسفله فقط ويعيد الصلاة انتهى.
تنبيه: المراد بالوقت الوقت المختار. قاله أصبغ ونقله ابن ناجي وغيره وسيذكره ابن غازي في باب الصلاة.
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست