مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٨١
الوجوب أو الندب ونفسي إلى الوجوب أميل انتهى. والظاهر عدم الوجوب لقوله في المدونة:
ومن خرج من قرية على غير وضوء يريد قرية أخرى وهو غير مسافر فغربت عليه الشمس، فإن طمع بإدراك الماء قبل مغيب الشفق مضى إليه وإلا تيمم وصلى. ونقله الشيخ أبو محمد بلفظ من قرية إلى قرية على الميل والميلين ولم يحمله أحد من الشراح على ما بعد الوقوع فتأمله.
وهذا حيث تدعوه إلى الخروج ضرورة فإنه سيأتي أنه لا يجوز استعمال سبب ينقل إلى التيمم إلا عند حاجة أو حدوث ضرورة.
الخامس: دخل في كلام المصنف ما إذا كان السفر مباحا وعصى فيه فإنه يتيمم. قاله في التوضيح وغيره. ص: (لفرض ونفل) ش: يعني أن المسافر والمريض يتيممان لعدم الماء أو لعدم القدرة على استعماله للفرائض والنوافل. أما تيممهما للفرائض فحكى ابن الحارث وابن الحاجب في ذلك الاتفاق، وحكى ابن رشد في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم وفي سماع عبد الملك قولين في المريض الواجد للماء عنده العاجز عن استعماله لتعذر مسه أو لضعفه عن تناوله قائلا: أما لو كان الماء غائبا عن موضعه ولا يجد من يناوله إياه ولا من ينقله إليه يتيمم قولا واحدا. وعزا القول بالجواز لابن القاسم مع روايته فيها، والقول بالمنع لمحمد بن مسلمة من سماع ابن القاسم أيضا. وبحث في ذلك ابن عرفة ونبهت على بحثه في الأوراق التي كتبتها عليه. وقال في التوضيح عن ابن عبد السلام وابن هارون: إنه إن خاف على نفسه فلا خلاف في التيمم، وإن خاف على ما دون النفس ففيه الخلاف وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم. وأما تيممهما للنوافل فهو المشهور المعروف في المذهب. قال في الطراز: ولا يعرف فيه خلاف إلا عن عبد العزيز بن أبي مسلمة، ونقل ابن عرفة قول ابن أبي مسلمة في المسافر قال:
وقال اللخمي والمازري: والمريض مثله. ص: (وحاضر صح لجنازة إن تعينت) ش: يعني أن الحاضر الذي ليس بمسافر وهو صحيح إنما يتيمم للجنازة إذا تعينت بأن لا يوجد متوضئ يصلي عليها ولا يمكن تأخيرها حتى يحصل الماء أو يصل إليه، وما ذكره من التفصيل في الجنازة بين أن تتعين أولا صرح به في التلقين وتبعه عليه ابن بشير وابن الحاجب وغيرهما وقيد به سند المدونة. قال فيها: ولا يصلي على جنازة بتيمم إلا مسافر عدم الماء. فقيده سند بأن لا
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست