مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٧٥
(وندب نزعه كل جمعة) ش: ذكر في التوضيح أن رواية ابن نافع بتحديده من الجمعة إلى الجمعة محمول على الاستحباب وأنها وفاق للمذهب لأجل غسل الجمعة. قلت: وصرح باستحباب نزعه كل جمعة صاحب الارشاد وأظنه في المعونة فانظره، وصرح به صاحب التلقين وصاحب الكافي. ص: (ووضع يمناه على طرف أصابعه ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه) ش: هذه صفة المسح ولم يذكر المصنف هل يجدد الماء لكل رجل أم لا. وقال في مختصر الواضحة: ولا تحمل الماء بيديك فتصبه على خفيك ولكن ترسله وتمسح اليمنى ثم تأخذ الماء لليسرى فترسله من يديك ثم تمسح على اليسرى وليس فيهما إلا بلة الماء الذي أرسلت من يديك انتهى. وفي سماع موسى: إن عم مسحه بأصبع واحدة أجزأه كرأسه ونقله ابن عرفة.
تنبيه: يفهم من هذا أنه لا بد من استيعاب الخف بالمسح. قال صاحب الطراز وصاحب الذخيرة: وهذا أصل المذهب. وقال الباجي قال ابن مسلمة وجماعة من أصحابنا، لا يجب الايعاب. ثم قال: وحجتنا أن كل موضع صح فيه الغسل وجب إذ لو انتفى الوجوب لما صح أصله السابق، وإذا كان الوجوب متقررا في آخر العضو وجب إيعابه كسائر أعضاء الوضوء.
ص: (وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها تأويلان) ش: الثاني تأويل ابن أبي زيد وغيره، والأول تأويل ابن شبلون، واختار سند الثاني ورجحه بأنه مروي عن مالك، ووهم ابن شبلون في تأويله، فعلم أن التأويل الثاني أرجح.
تنبيه: وعلى هذا التأويل لا يمسح الرجل اليسرى حتى يغسل اليد الذي يمر بها من تحت الخف قاله اللخمي، ويريد - والله أعلم - إذا لم يتحقق طهارة خفه. ص:
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست