مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٨٩
بالستر إلى الجلوس. قال ابن الحاجب في الأدب: والجلوس وإدامة الستر إليه قال في التوضيح:
أي يستحب أن يديم الستر إلى الجلوس لكونه أبلغ في الستر. وقال ابن عبد السلام: أي إدامة ستر العورة إلى الجلوس إذا كان الموضع لا يخشى على الثياب فيه من النجاسة وإلا جاز كشف العورة قبل الجلوس انتهى. وقال ابن فرحون وقال في الجواهر: وأن يديم الستر حتى يدنو من الأرض إن أمن من نجاسة ثوابه انتهى. ونحوه في الزاهي. وذكر صاحب الطراز والقرافي عن الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.
تنبيه: وهذا إنما يكون مستحبا إذا كان حيث لا يراه الناس وإلا فالستر واجب، قاله البساطي.
تنبيه: قول المصنف وستر إلى محله فيه بيان حكم الستر عند الجلوس ولم يبين حكم الاسبال عند القيام، ولم أقف فيه على نص للمالكية. ورأيت في الايضاح للناشري من الشافعية عن الماوردي أنه يستحب إسبال الثوب إذا فرغ قبل انتصابه قال: وهذا كله إذا لم يخف تنجس ثوبه فإن خافه رفع قدر حاجته. ص: (وإعداد مزيله) ش: في الحديث اتقوا الملاعن وأعدوا النبل قال في النهاية: جمع نبلة كغرفة وغرف، والمحدثون يفتحون النون والباء انتهى. وقال في الصحاح: النبل حجارة الاستنجاء يعني بضم النون وفتح الباء، والمحدثون يقولون النبل بالفتح سميت بذلك لصغرها انتهى. وقال الطبري في المقرب في حديث: اتقوا الملاعن واعدوا النبل بالضم والفتح حجارة الاستنجاء. والضم اختيار الأصمعي انتهى. وأما النبل بفتح النون وسكون الموحدة فهو السهام، وأما النبل بضم النون وسكون الموحدة فهو الفضل كما قال:
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها * كفى المرء نبلا أن تعد معايبه ص: (ووتره) ش: قال في التوضيح عن ابن هارون: الذي سمعت استحبابه إلى سبع
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست