مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٨٤
المذكور؟ وأما عند وضع الميت في لحده فاستحب أشهب أن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله وإن دعا بغير ذلك فحسن انتهى. وقال في مختصر الواضحة: لما ذكر حديث لا وضوء لمن لم يسم الله قال عبد الملك: يعني ابن حبيب: يعني بالتسمية أن ينوي الصلاة فمن لم ينو ذلك لم تجزه الصلاة وإن كان سابقا مثل أن يتوضأ تنظفا أو تبردا، وكذلك قال مالك. ثم قال: وقد يقع تأويل التسمية في الحديث الأول على تسمية الله تعالى عند مبتدأ الوضوء. ص: (ودخول وضده لمنزل ومسجد) ش: قال في الشامل: ودخول خلاء. ص:
(ولبس) ش: قال في الشامل: ولبس ثوب ونزعه. ص: (وإن شك في ثالثة ففي كراهتها قولان قال كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد) ش: ففي في كراهتها وعدم كراهتها
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست