أيمان أيكون عليه كفارات ثلاث أم كفارة واحدة (قال ابن قاسم) إنما قال مالك من حلف بالله مرارا فليس عليه الا كفارة واحدة (قال ابن القاسم) فان قال أردت بأيماني هذه ثلاثة أيمان لله على كالنذور رأيت ذلك عليه لان مالكا قال من قال لله على نذر ثلاثة أو أربعة فهذه ثلاثة أيمان أو أربعة أيمان فكذلك هذا إذا قال أردت ثلاث أيمان لله على كالنذور فيكون ذلك عليه [قلت] أرأيت ان قال أردت ثلاثة أيمان ولم يقل لله على أيكون ذلك عليه قال نعم [قلت] أرأيت ان نوى باليمين الثانية غير اليمين الأولى أو باليمين الثالثة غير اليمين الأولى والثانية أيكون عليه ثلاثة أيمان (قال) لا يكون ذلك أبدا إلا يمينا واحدة إلا أن يريد بها محمل النذور ثلاثة أيمان تكون عليه فيكون كما وصفت لك [ابن مهدي] عن همام عن قتادة عن الحسن قال إذا حلف على يمين واحدة في شئ واحد في مقاعد شتى فعليه كفارة واحدة [ابن مهدي] عن عبد الله بن المبارك عن عبد الملك عن عطاء في رجل حلف عشرة أيمان ثم حنث قال إن كان في أمر واحد فكفارة واحدة [ابن مهدي] عن عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه في رجل حلف في أمر واحد مرتين أو ثلاثا قال عروة فعليه كفارة واحدة [ابن مهدي] عن عبد الواحد بن زياد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يحلف على الشئ الواحد أيمانا ستة قال عليه لكل يمين كفارة [ابن مهدي] عن عبد الله بن المبارك عن ابن جريج قال إذا حلف الرجل على أمر واحد لقوم شتى وحلف عليه ايمانا فنوى بها يمينا واحدة بالله ففي ذلك كفارة واحدة وان حلف على أمر واحد أيمانا شتى فكفارتين ان حنث {ما جاء في الكفارات قبل الحنث} [قلت] أرأيت ان حلف بالله فأراد أن يكفر قبل الحنث أيجزئ ذلك عنه أم لا (قال) أما قولك يجزئ عنه فانا لم نوقف مالكا عليه إلا أنه كان يقول لا تجب عليه الكفارة الا بعد الحنث قال مالك ولا أحب لاحد أن يكفر الا بعد الحنث قال مالك ولا أحب لاحد أن يكفر الا بعد الحنث واختلفنا في الايلاء أيجزئ عنه إذا كفر قبل الحنث أم لا يجزئ عنه فسألنا مالكا عنه فقال
(١١٦)