المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٢ - الصفحة ٩٤
البدنة من المدينة أو من مكة فتوقف بعرفة ثم تنحر بمنى وإن لم توقف بعرفة أخرجت إلى الحل ان كانت اشتريت بمكة ونحرت بمكة إذا ردت من الحل إلى الحرم (قال) قال مالك وذلك دين عليه ان كأن لا يملك ثمنها [قلت] فلو قال لله علي أن أهدى بقرى هذه فحنث وهو بمصر أو بإفريقية ما عليه في قول مالك (قال) البقر لا تبلغ من هذا الموضع فعليه أن يبيع بقرة هذه ويبعث بالثمن فيشترى بالثمن هدى من حيث يبلغ ويجزئه عند مالك أن يشترى له من المدينة أو من مكة أو من حيث شاء من البلدان إذا كان الهدي الذي يشترى يبلغ من حيث يشترى [قلت] أرأيت ان قال لله علي أن أهدى بقرى هذه وهو بإفريقية فباعها وبعث بثمنها أيجزئه أن يشترى بثمنها بعيرا في قول مالك (قال) يجزئه أن يشترى بها إبلا فيهديها أرى بأسا أن يشتري بالثمن بعيرا وان قصر عن البعير فلا بأس أن يشترى بقرة قال ولا أحب له أن يشتري غنما إلا أن يقصر الثمن عن البعير والبقر [قلت] فلو قال لله على أن أهدى غنمي هذه أو بقري هذه فحنث وذلك في موضع تبلغ البقر والغنم منه وجب عليه أن يبعثها بأعيانها هديا ولا يبيعها ويشتري مكانها غيرها في قول مالك قال نعم {في الرجل يحلف بهدي جميع ماله أو شئ بعينه وهو جميع ماله} [قلت] أرأيت ما قول مالك إذا قال الرجل ان فعلت كذا وكذا فلله على أن أهدى مالي فحنث (قال) فعليه أن يهدى ثلث ماله ويجزئه ولا يهدي جميع ماله [قلت] وكذلك لو قال على أن أهدي جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث في قول مالك قال نعم [قال] وقال مالك إذا قال الرجل ان فعلت كذا وكذا فلله على أن أهدى بعيري وشاتي وعبدي وليس له مال سواهم فحنث وجب عليه أن يهديهم ثلاثتهم بعيره وشاته وعبده فيبيعهم ويهدى ثمنهم وان كانوا جميع ماله فليهدهم [قلت] فإن لم يكن له الا عبد واحد ولا مال له سواه فقال لله على أن أهدى عبدي هذا
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد الدعوة قبل القتال 2
2 في الجهاد مع هؤلاء الولاة 5
3 الغزو بالنساء 5
4 في قتل النساء والصبيان في أرض الحرب 6
5 في قتل الأسارى 9
6 في قسم الغنائم في بلاد الحرب 12
7 في الرجل يعترف (أي يعرف) متاعه وعبيده قبل أن يقعوا في المقاسم 13
8 في التاجر يدخل بلاد الحرب فيشتري عبيدا لأهل الإسلام 16
9 في الذمية والمسلمة يأسرهما العدو ثم يغنمها المسلمون وأولادهما 18
10 في الحربي يسلم وفي يديه عبيد لأهل الإسلام 18
11 في الحربي يسلم ثم يغنم المسلمون ماله 19
12 في التاجر يدخل بلاد الحرب فيشتري عبدا للمسلمين فيعتقه 20
13 في الذمي ينقض العهد ويهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون 20
14 في عبد أهل الحرب يخرج إلينا تاجرا فيسلم ومعه مال لمولاه أيخمس 21
15 في عبيد أهل الحرب يسلمون في دار الحرب أيسقط عنهم ملكم ساداتهم أم لا 22
16 في عبد أهل الحرب يسلم في دار الحرب فيشتريه رجل من المسلمين من سيده 23
17 في عبيد أهل الحرب يسلمون في دار الحرب فيغنمهم المسلمون 23
18 في الحربي المستأمن يموت ويترك مالا ما حال ماله 24
19 في محاصرة العدو وفيهم المسلمون 24
20 في تحريق العدو مركب المسلمين 25
21 في قسم الفيء 26
22 في السلب 29
23 في النفل 29
24 في ندب الإمام للقتال بجعل 31
25 في السهمان 32
26 في سهمان النساء والتاجر والعبيد 33
27 في سهمان المريض والذي يضل في أرض العدو 34
28 في الجيش يحتاجون إلى الطعام والعلف بعد أن يجمع في المغنم 35
29 في العلف والطعام يفضل مع الرجل منه فضلة بعدما يقدم بلده 38
30 في عرقبة البهائم والدواب وتحريق السلاح والطعام في أرض العدو 40
31 في الاستعانة بالمشركين على قتال العدو 40
32 في أمان المرأة والعبد والصبي 41
33 في تكبير المرابطين على البحر 42
34 في الديوان 42
35 ما جاء في الجعائل وذكر أخذ الجزية من المجوس وغيرهم 43
36 باب الجزية 46
37 في الخوارج 47
38 (كتاب الصيد) 51
39 (كتاب الذبائح) 64
40 (كتاب الضحايا) 69
41 كتاب النذور الأول ما جاء في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ثم يحنث 76
42 ما جاء في الرجل يحلف بالمشي فيحنث من أين يحرم أو من أين يمشي أو يقول إن كلمته فأنا محرم بحجة أو بعمرة 79
43 ما جاء في الرجل يحلف بالمشي فيعجز عن المشي 80
44 ما جاء في الرجل يحلف بالمشي حافيا فيحنث 83
45 ما جاء في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فيمشي في حج فيفوته الحج 83
46 في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فيمشي في حج ثم يريد أن يمشي حجة الاسلام من مكة أو يجمعها جميعا عند الاحرام 84
47 في الرجل يحلف أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث 84
48 في الاستثناء في المشي إلى بيت الله 85
49 في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ونوى مسجدا 86
50 في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة أو عسقلان 86
51 في الرجل يحلف بالمشي إلى الصفا والمروة أو منى أو عرفة أو الحرم أو بشئ من الحرم ثم يحنث 87
52 ما جاء في الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق إلى مكة 88
53 في الرجل يحلف يقول للرجل أنا أهديك إلى بيت الله 88
54 في الرجل يحلف بهدي مال غيره 89
55 في الرجل يحلف بالهدي أو يقول على بدنة 89
56 ما جاء في الرجل يحلف بالهدي أو ينحر بدنة أو جزورا 90
57 ما جاء في الرجل يحلف بهدي لشئ من ماله بعينه مما يهدي أو لا يهدي 91
58 في الرجل يحلف بهدي جميع ماله أو شيء بعينه وهو جميع ماله 94
59 في الرجل يحلف بالصدقة ماله أو بشيء بعينه هو جميع ماله في سبيل الله والمساكين 95
60 في الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة أو حطيم الكعبة أو كسوتها أو طيبها أو أنا أضرب به الكعبة 98
61 في الرجل يحلف أن ينحر ابنه عند مقام إبراهيم أو عند الصفا والمروة 99
62 ما جاء في الرجل تجب عليه اليمين فيفتدي منها 100
63 في الرجل يحلف بالله كاذبا 100
64 ما جاء في لغو اليمين واليمين التي تكون فيها الكفارة 101
65 ما جاء في الحلف بالله أو باسم من أسماء الله 103
66 الرجل يحلف بعهد الله وميثاقه 103
67 في الرجل يحلف فيقول أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم 104
68 الرجل يحلف يقول علي نذر أو يمين 105
69 ما جاء في الرجل يحلف بما لا يكون يمينا 106
70 الاستثناء في اليمين 109
71 في الذمي يحلف بالله ثم يحنث بعد إسلامه 110
72 كتاب النذور الثاني في النذر في معصية أو طاعة 111
73 في الرجل يحلف على أمر أن لا يفعله أو ليفعلنه 114
74 الرجل يحلف في الشيء الواحد يردد فيه الايمان 115
75 ما جاء في الكفارات قبل الحنث 116
76 الرجل يحلف أن لا يفعل الشيء حينا أو زمانا أو دهرا 117
77 ما جاء في كفارة العبد عن يمينه 118
78 ما جاء في تنقية كفارة اليمين 118
79 في إطعام كفارة اليمين 118
80 ما جاء في إطعام الذمي والعبد وذوي القربى من الطعام 120
81 في تخيير المكفر في كفارة اليمين 121
82 في الصيام في كفارة اليمين 122
83 في كفارة الموسر بالصيام 123
84 ما جاء في كفارة اليمين بالكسوة 123
85 في كفارة اليمين بالعتق 124
86 ما جاء في تفرقة كفارة اليمين 126
87 ما جاء في الرجل يعطي المساكين قيمة كفارة يمينه 126
88 ما جاء في بنيان المسجد وتكفين الميت من كفارة اليمين 126
89 في الرجل يشتري كفارة يمينه أو توهب له 127
90 الرجل يحلف أن لا يأكل طعاما فيأكل بعضه أو يشربه أو يحوله عن حاله تلك إلى حال أخرى فيأكله 127
91 ما جاء في الرجل يحلف أن لا يهدم البئر فيهدم منها حجرا أو يحلف أن لا يأكل طعامين فيأكل أحدهما 129
92 ما جاء في الرجل يحلف يحلف أن لا يأكل طعاما فذاقه أو أكل مما يخرج منه 129
93 ما جاء في الرجل يحلف أن لا يأكل فلانا فسلم عليه في صلاة أو غير صلاة وهو يعلم أو لا يعلم 130
94 في الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فيرسل إليه رسولا أو يكتب إليه كتابا 130
95 في الرجل يحلف أن لا يساكن رجلا 131
96 في الرجل يحلف أن لا يسكن دار رجل 132
97 الرجل يحلف أن لا يدخل بيتا أو لا يسكن بيتا 133
98 الرجل يحلف أن لا يدخل على رجل بيتا 133
99 في رجل حلف أن لا يدخل دارا بعينها أو بغير عينها 134
100 في الرجل يحلف أن لا يأكل طعام رجل 135
101 الرجل يحلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه أو لا يأذن لامرأته أن تخرج 136
102 الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه غدا أو ليأكلن طعاما غدا فيقضيه أو يأكله قبل غد 136
103 الرجل يحلف أن لا يشتري ثوبا فاشترى ثوب وشي 137
104 في الرجل يحلف أن لا يلبس ثوبا 137
105 في الرجل يحلف أن لا يركب دابة رجل فركب دابة عبده 138
106 ما جاء في الرجل يحلف ماله مال وله دين وعروض 138
107 الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا أياما فيكلمه فيحنث ثم يكلمه أيضا قبل أن ينقضي الاجل 139
108 في الرجل يحلف للرجل إن علم أمرا ليخبرنه فعلماه جميعا 139
109 الرجل يحلف أن لايتكفل بمال أو برجل 140
110 في الرجل يحلف ليضربن عبده مائة 140
111 الرجل يحلف أن لا يشتري عبدا أو لا يضربه أو لا يبيع سلعة فأمر غيره بذلك 141
112 في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة رجل فأعطاه إياها غير الرجل فباعها له وهو لا يعلم 141
113 في الرجل يحلف لغريمه ليقضينه حقه فيقضيه نقصا 142
114 الرجل يحلف أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه فيفر منه 142
115 الرجل يحلف لغريمه ليقضينه حقه رأس الهلال 143
116 في الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه فيهبه له أو يتصدق به عليه 143
117 في الرجل يحلف أن لا يهب لرجل شيئا فيعيره أو يتصدق عليه 144
118 في الرجل يحلف أن لا يكسو امرأته أو رجل فوهب لهما 144
119 في الرجل يحلف أن لا يفعل أمرا حتى يأذن فلان فيموت المحلوف عليه 146
120 الرجل يحلف للسلطان أن لا يرى أمرا إلا رفعه إليه فيعزل السلطان أو يموت 146
121 الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل فيموت المحلوف له أو الحالف قبل الاجل أو يغيب 146
122 كتاب النكاح الأول ما جاء في نكاح الشغار 152
123 في إنكاح الأب ابنته بغير رضاها 155
124 في إنكاح الأب ابنته البكر والثيب 155
125 باب في احتلام الغلام 157
126 في رضاء البكر والثيب 157
127 في وضع الأب بعض الصداق ودفع الصداق إلى الأب 159
128 في إنكاح الأولياء 161
129 في نكاح من أسلمت على يد الرجل أو أسلم أبوها أو جدها على يديه 164
130 في أنه لا يحل نكاح بغير ولي وأن ولاية الأجنبي لا تجوز إلا أن تكون وضيعة 165
131 في تزويج الوصي ووصي الوصي 166
132 في المرأة توكل وليين فينكحانها من رجلين 168
133 من رضي بغير كفء فطلق ثم أرادت المرأة إرجاعه فامتنع وليها 170
134 في نكاح الدنية 170
135 مسألة صبيان الاعراب 170
136 في النكاح بغير ولي 171
137 في المرأة لها وليان أحدهما أقعد من الآخر 171
138 في إنكاح الولي أو القاضي المرأة من نفسه 172
139 في إنكاح الرجل ابنه الكبير والصغير وفي إنكاح الرجل الحاضر الرجل الغائب 173
140 فيمن وكل رجلا على تزويجه 174
141 في العبد والنصراني والمرتد يعقدون نكاح بناتهم 176
142 في التزويج بغير ولي 177
143 كتاب النكاح الثاني في النكاح الذي يفسخ بطلاق 181
144 باب الحرمة 185
145 في إنكاح الرجل وليته من رجل وهو مريض 190
146 في توكيل المرأة رجلا يزوجها 190
147 في النكاح بغير بينة 192
148 نكاح السر 194
149 في النكاح بالخيار 195
150 في النكاح إلى أجل 196
151 في شروط النكاح 197
152 في جد النكاح وهزله 198
153 في شروط النكاح أيضا 198
154 في نكاح الخصي والعبد 198
155 في حدود العبد وكفاراته 200
156 في نكاح الحر الأمة 202
157 في الرجل يتزوج مكاتبته 203
158 في إنكاح الرجل عبده أمته 203
159 في إنكاح الأمة على الحرة ونكاح الحرة على الأمة 204
160 في استسرار العبد والمكاتب في أموالها ونكاحهما بغير إذن السيد 206
161 في الأمة والحرة تغران من أنفسهما والعبد يغر من نفسه 206
162 عيوب النساء 211
163 في عيوب النساء والرجال 211
164 كتاب النكاح الثالث النكاح بصداق لا يحل 216
165 النكاح بصداق مجهول 217
166 في الصداق يوجد به عيب أو يوجد به رهن فيهلك 218
167 في صداق السر 219
168 في صداق الغرر 219
169 الصداق بالعبد يوجد به عيب 220
170 الرجل يزوج ابنته ويضمن صداقها 220
171 الرجل يزوج ابنه صغيرا في مرضه ويضمن عنه الصداق 222
172 النكاح بصداق أقل من ربع دينار 223
173 نصف الصداق 224
174 صداق اليهودية والنصرانية والمجوسية يسلمن وتأبى أزواجهن الإسلام 232
175 صداق الأمة والمرتدة والغارة 233
176 في التفويض 236
177 الدعوى في الصداق 239
178 النكاح الذي لا يجوز وصداقه وطلاقه وميراثه 241
179 صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوج بغير إذن سيده 245
180 كتاب النكاح الرابع نكاح المريض والمريضة 246
181 الرجل يريد نكاح المرأة فيقول له أبوه قد وطئتها فلا تطأها 247
182 الرجل يريد نكاح المرأة فيدخل عليه غير امرأته 248
183 الأمة ينكحها الرجل فيريد أن يبوئها سيدها معه والرجل يزني بالمرأة أو يقذفها ثم يتزوجها 248
184 ما جاء في الخنثى 249
185 الدعوى في النكاح 250
186 ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها 251
187 الذي لا يقدر على مهر امرأته 253
188 في نفقة الرجل على امرأته 254
189 نفقة العبيد على نسائهم 256
190 في فرض السلطان النفقة للمرأة على زوجها 258
191 في العنين 263
192 ضرب الاجل لامرأة المجنون والمجذوم 266
193 في اختلاف الزوجين في متاع البيت 266
194 القسم بين الزوجات 268
195 كتاب النكاح الخامس في الرجل ينكح النسوة في عقدة واحدة 273
196 في النكاح الام وابنتها في عقدة واحدة 273
197 الذي يتزوج المرأة ثم يتزوج ابنتها قبل أن يدخل بها 274
198 في الرجل يزني بأم امرأته أو يتزوجها عمدا 277
199 في نكاح الأختين 279
200 في الأختين من ملك اليمين 280
201 في وطء الأختين من الرضاعة بملك اليمين 282
202 في نكاح الأخت على الأخت في عدتها 283
203 في الجمع بين النساء 284
204 في وطء المرأة وابنتها من ملك اليمين والنكاح 285
205 إحصان النكاح بغير ولي 286
206 إحصان الصغيرة 286
207 إحصان الصبي والخصي 286
208 في إحصان الأمة واليهودية والنصرانية 288
209 في الدعوى في الاحصان 289
210 في إحصان المرتدة 290
211 في الاحلال 291
212 كتاب النكاح السادس في مناكح المشركين وأهل الكتاب وإسلام أحد الزوجين والسبي والارتداد 297
213 في نكاح نساء أهل الكتاب وإمائهم 306
214 المجوسي يسلم وعنده عشر نسوة أو امرأة وابنتها 310
215 نكاح أهل الشرك وأهل الذمة وطلاقهم 311
216 في وطء المسبية في دار الحرب 314
217 في وطء السبية والاستبراء 314
218 في عبد المسلم وأمته النصرانيين يزوج أحدهما صاحبه 315
219 في الارتداد 315
220 في حدود المرتد والمرتدة وفرائضهما 316
221 كتاب إرخاء الستور في إرخاء الستور 320
222 الرجعة 324
223 دعوى المرأة انقضاء عدتها 328
224 ما جاء في المتعة 331
225 ما جاء في الخلع 335
226 في نفقة المختلعة الحامل وغير الحامل والمبتوتة الحامل وغير الحامل 338
227 ما جاء في خلع غير المدخول بها 339
228 خلع الأب على ابنه وابنته 348
229 في خلع الأمة وأم الولد والمكاتبة 351
230 في خلع المريض 351
231 ما جاء في الصلح 352
232 مصالحة الأب عن ابنته الصغيرة 353
233 في اتباع الصلح بالطلاق 354
234 جامع الصلح 355
235 في حضانة الام 356
236 نفقة الولد على ولده المالك لامره 362
237 في نفقة الولد على والديه وعيالهما 363
238 في نفقة المسلم على ولده الكافر 365
239 نفقة الوالد على ولده الأصاغر وليست الام عنده 365
240 ما جاء فيمن تلزم النفقة 366
241 ما جاء في الحكمين 367
242 كتاب التخيير والتمليك ما جاء في التخيير 373
243 في التمليك 383
244 في التمليك إذا شاءت المرأة أو كلما شاءت 389
245 جامع التمليك 390
246 (باب الحرام) 393
247 في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة ولحم الخنزير والموهوبة والمردودة 395
248 كتاب الرضاع ما جاء في حرمة الرضاعة 405
249 في رضاعة الفحل 406
250 في رضاعة الكبير 407
251 تحريم الرضاعة 409
252 في حرمة لبن البكر والمرأة المسنة 410
253 في الشهادة على الرضاعة 411
254 في الرجل يتزوج الصبية فترضعها امرأة له أخرى أو أجنبيه أو أمه أو أخته 413
255 ما لا يحرم من الرضاعة 415
256 في رضاع النصرانية 415
257 في رضاع المرأة ذات الزوج ولدها. 416
258 كتاب العدة وطلاق السنة ما جاء في طلاق السنة 419
259 في طلاق الحامل 420
260 ما جاء في طلاق الحائض والنفساء 422
261 ما جاء في مطلقة واحدة تتزين وتتشوف لزوجها 424
262 ما جاء في عدة النصرانية 424
263 ما جاء في عدة الأمة المطلقة 425
264 ما جاء في عدة المرتابة والمستحاضة 426
265 ما جاء في المطلقة ثلاثا أو واحدة يموت زوجها وهي في العدة 428
266 ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها 429
267 ما جاء في الاحداد 430
268 ما جاء في الاحداد في عدة النصرانية والإماء من الوفاة 434
269 ما جاء في عدة الأمة 435
270 ما جاء في عدة أم الولد 435
271 ما جاء في عدة أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها 436
272 ما جاء في الرجل يواعد المرأة في عدتها 439
273 ما جاء في عدة المطلقة تتزوج في عدتها 439
274 ما جاء في المطلقة تنقضى عدتها ثم تأتى بولد بعد العدة وتقول هو من زوجي ما بينها وبين خمس سنين 442
275 ما جاء في امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأتي بولد 444
276 ما جاء في امرأة الخصي والمجبوب تأتي بولد 445
277 ما جاء في المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد 445
278 ما جاء في اقرار الرجل بالطلاق بعد أشهر 446
279 ما جاء في امرأة الذمي تسلم ثم يموت الذمي هل تنتقل إلى عدة الوفاة وفي تزويجها في العدة 446
280 ما جاء في عدة المرأة ينعى لها زوجها فتتزوج ثم يقدم 447
281 ما جاء في عدة الأمة تتزوج بغير إذن سيدها والنكاح الفاسد 448
282 إما جاء في المفقود تتزوج امرأته ثم يقدم والتي تطلق فتعلم الطلاق ثم ترتجع ولا تعلم 448
283 ما جاء في ضرب أجل امرأة المفقود 450
284 ما جاء في النفقة على امرأة المفقود في ماله 451
285 ما جاء في ميراث المفقود 452
286 ما جاء في العبد يفقد 453
287 ما جاء في القضاء في مال المفقود ووصيته 454
288 ما جاء في الأسير يفقد 456
289 الرجل يتزوج المرأة في العدة هل تحل لأبيه أو لابنه 457
290 فيمن لا عدة عليها من الطلاق وعليها العدة من الوفاة 457
291 ما جاء في عدة المرأة تنكح نكاحا فاسدا 458
292 في عدة المطلقة والمتوفي عنهن أزواجهن في بيوتهن والانتقال من بيوتهن إذا خفن على أنفسهن 458
293 ما جاء في عدة الصبية الصغيرة من الطلاق والوفاة في بيتها 461
294 ما جاء في عدة الأمة والنصرانية في بيوتهما 462
295 ما جاء في خروج المطلقة بالنهار والمتوفى عنها زوجها وسفرهما 463
296 ما جاء في مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها في بيتها 464
297 ما جاء في رجوع المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن إلى بيوتهن يعتددن فيها 466
298 ما جاء في نفقة المطلقة وسكناها 470
299 ما جاء في نفقة المختلعة والمبارئة وسكناهما 474
300 ما جاء في نفقة المتوفي عنها زوجها وسكناها 475
301 ما جاء في سكنى الأمة وأم الولد 477
302 ما جاء في سكنى المرتدة 478
303 ما جاء في سكنى امرأة العنين 479
304 ما جاء في الاستبراء 479
305 ما جاء في العبد المأذون له في التجارة يعتق وله أم ولد قد ولدت منه قبل أن يعتق أو أعتق وفي بطنها منه ولد 481