هكذا فسر لنا مالك كما أخبرتك وأنا أرى ان كفر بالمد مد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مجزئ عنه حيثما كفر به [قلت] وما يظن أن مالكا أراد بهذا في الكفارة (قال) أراد به القمح [قلت] ولا يجزئ أن يعطى العروض مكان هذا الطعام وإن كان مثل ثمنه (قال) نعم لا يجزئ عند مالك [قلت] أيجزئ أن يغديهم ويعشيهم في كفارة اليمين بالله (قال) قال مالك عندي ان غدى وعشى أجزأه ذلك (قال) وسألنا مالكا عن الكفارة أغداء وعشاء أم غداء بلا عشاء أو عشاء بلا غداء قال بل غداء وعشاء [قلت] كيف يطعمهم الخبز قفارا أو يطعمهم الخبز والملح أو الخبز والإدام (قال) بلغني عن مالك أنه قال الزيت والخبز (قلت] أرأيت ان غدى الفطيم من الكفارة أيجزئ عنه (قال) سألنا مالكا هل يعطى الفطيم من الكفارة فقال نعم [مالك] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين لكل مسكين منهم مد من حنطة قال وانه كان يعتق المرار إذا أكد اليمين [قال ابن وهب] وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وزيد بن ثابت ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم في اطعام المساكين مد من حنطة لكل انسان (قال) وقال ذلك أبو هريرة وابن المسيب وابن شهاب (وقال مالك) سمعت أن اطعام الكفارات في الايمان مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل انسان وان اطعام الظهار لا يكون الا شبعا لان اطعام الايمان فيه شرط ولا شرط في اطعام الظهار [مالك بن أنس] عن يحيى بن سعيد بالمد الأصغر رأوا أن ذلك مجزئ عنهم (وقال) القاسم وسالم مد مد [ابن مهدي] عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي يزيد المدني عن ابن عباس قال مد من حنطة فان في ريعه ما يأتدمه [ابن مهدي] عن زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه قال قدر ما يمسك بعض أهله غداؤه وعشاؤه [ابن مهدي] عن ابن المبارك عن عبد الله بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم بن محمد وسالما فقالا غداء وعشاء
(١١٩)