حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٦
بالشروط أشبه وكان وجه قوله: أشبه وعدم جزمه بشرطيتها مخالفتها لبقية الشروط في كون مقارنتها لجميع الافعال حكمية لا حقيقية كما هو واضح، فليتأمل وليحرر بصري.. (قوله بكل فرد فرد من أجزائه) أي بخصوصه سم. (قوله من ظهر) إلى قوله: انتهى في المغني إلا قوله: قيل. (قوله من ظهر أو غيره الخ) ويظهر كما بحثه بعضهم أنه يكفي في الصبح صلاة الغداة وصلاة الفجر لصدقهما عليهما وفي إجزاء نية صلاة يثوب في أذانها أو يقنت فيها أبدا عن نية الصبح تردد والأوجه الاجزاء ويظهر أن نية صلاة يسن الابراد لها عند توفر شروطه مغنية عن نية الظهر ولم أر فيه شيئا، اه‍ نهاية. وقولها: وفي إجزاء نية الخ نقل المغني التردد المذكور عن العباب ثم قال: وينبغي الاكتفاء اه‍. وقولها: ويظهر الخ متجه نعم تقييده بقوله عند الخ محل تأمل لأنه إما أن يكون المراد به ملاحظته عند النية ولا معنى له لأن السن مغن عنه إذ لا يكون إلا عند توفرها مع عدم توقف تميزها عن غيرها على ذكره. وإما أن يكون المراد به تقييد الحكم، أي: إنما يكتفي بهذه النية عند توفر الشروط ولا وجه له أيضا إذ الغرض التمييز وهو حاصل بما ذكر مطلقا، فليتأمل بصري أقول حمل ع ش كلام النهاية على الأول ثم ذكر عنه م ر في هامش قوله م ر عن نية الظهر ما نصه، أي وإن كان في قطر لا يسن الابراد فيه، اه‍.. (قوله ليتميز) أي ما قصد فعله (عن غيره) أي عن سائر الصلوات.. (قوله فلا تكفي نية فرض الوقت) ولو رأى الامام يصلي العصر فظنه يصلي الظهر فنوى ظهر الوقت لم يصح لأن الوقت ليس وقت الظهر أو ظهر اليوم صح لأنه ظهر يومه شرح بأفضل.. (قوله قيل الخ) وافقه المغني عبارته ولو عبر بقوله: قصد فعلها وتعيينها لكان أولى واستغنى عما قدرته تبعا للشارح فالمراد قصد فعل الفر ض من حيث كونه صلاة لا من حيث كونه فرضا وإلا لتضمن قصد الفرضية فإن من قصد فعل الفرض فقد قصد الفرضية بلا شك فلا يحسن بعد ذلك قوله: والأصح الخ، لأنه بمعنى الأول اه‍.. (قوله فعلها الخ) أي بإعادة الضمير للصلاة.. (قوله من إعادة الضمير الخ) أي الذي في المتن. (قوله بمعناه) أي بمعنى قوله: وجب قصد فعله. (قوله وليس بسديد الخ) لا يخفى أن حاصل هذا الرد تصحيح العبارة ودفع التكرر بتأويلها وبيان قرينته وهذا إنما يدفع الاعتراض لو ادعى المعترض فساد العبارة وليس كذلك بل إنما ادعى أولوية غيرها ولا ينافيه قوله: لأنه يلزم الخ لأن معناه أن ذلك يلزم بحسب ظاهر العبارة ولا يخفى أن ما يستغني عن التأويل والقرينة أولى مما يحتاجهما سم.. (قوله إذ ضمير تعيينه يرجع للفعل) لا يصح إرجاعه له إلا بضرب من التأويل إذ التعيين في متعلق الفعل مع ما فيه من الشتيت، فالأولى إرجاعه للفرض فتأمل بصري أي من حيث ذاته لا صفته. (قوله كما قررته) أي: في حل المتن.. (قوله على أنه لو رجع الخ) يرد عليه أن عبارة المعترض التي حكاها ليس فيها استدلال باستلزام قصد المضاف للفرض لقصد الفرض بخصوصه حتى يرد عليه منع الاستلزام بل حاصل كلامه أن ظاهر العبارة يفيد قصد الفرضية لأن الاخبار بوجوب المقيد بشئ لا يفهم منه إلا وجوبه مع قيده على أنه لو سلم استدلاله بذلك لم يرد عليه المنع إذ لم يدع استلزاما قطعيا بل ظنيا بحسب ظاهر العبارة ولا شك فيه ولم يرد أيضا على التسليم أنه يلزم الاكتفاء باللوازم وإنما يرد لو أريد بالاستلزام أنه إذا تحقق قصد الفعل تحقق قصد الفرض في ضمنه من غير قصده بالفعل بخصوصه وليس كذلك بل المراد إذا تحقق قصد الفعل تحقق قصد الفرض بخصوصه استقلالا لا في ضمنه ولا
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست