حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٧
النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر إلخ فقال النووي في شرح مسلم قوله وهو يصلي بأصحابه إلخ فيه إثبات صلاة الجماعة وأنها مشروعة في السفر وأنها كانت مشروعة من أول النبوة ا ه‍ (قوله هنا) احتراز عن الجمعة (قوله كما يفيده قوله إلخ) لا يخفى ما في دعوة الإفادة من الخفاء بصري وسم (قوله لخبر صحيح إلخ) عبارة النهاية لخبر الاثنان فما فوقها جماعة اه‍ (قوله فساوى إلخ) المساواة ممنوعة لظهور أنه لا يفهم من الخمس إلا المقصود بخلاف الفرائض يتوهم منه خلاف المطلوب لا سيما مع استثناء الجمعة فإنه يقوي التوهم إذ لم يعدها في المكتوبات والعهدية المذكورة لا قرينة عليها خصوصا مع بعد ما بين المحلين سم قول المتن (هي إلخ) أي صلاة الجماعة من حيث الجماعة بجيرمي وعبارة شيخنا في العبارة قلب والأصل جماعة الصلاة ليصح الاخبار بقوله سنة وإلا فالصلاة فرض لا سنة اه‍ (قوله أو استثناء) أي بمعنى إلا أعربت إعراب المستثنى وأضيفت إليه نهاية ومغني زاد شيخنا وهو الأقعد لبعد المقام عن الحالية ا ه‍ (قوله يمتنع الجر لأنها إلخ) وقد يقال أن اللام للجنس فلا يضر الوصف بالنكرة لأن المعرف بها في المعنى كالنكرة نهاية قال الرشيدي وجعلها للجنس يلزمه فساد ولا يخفى مع أنه ينافيه الاستثناء منه إذ هو آية العموم ا ه‍ وقال شيخنا ولو جعل الجر على البدلية لكان أصوب ا ه‍ (قوله لا تعرف) بفتح التاء على حذف إحدى التاءين وفي بعض النسخ بإثبات التائين وهو يؤيد ما ذكر جمل على م ر (قوله إلا إن وقعت بين ضدين) قد يقال المراد بالفرائض هنا ما عدا الجمعة من الخمس والجمعة مضادة لما عداها من الخمس إذ هما وجوديان لا يصدقان على ذات واحدة من جهة واحدة فلتتعرف غير هنا فليتأمل سم (قوله إن وقعت بين الضدين) ومثلوا لذلك بقولهم الحركة غير السكون ع ش قول المتن (سنة مؤكدة) أي ولو للنساء مغني (قوله من صلاة الفذ) أي المنفرد (قوله بسبع وعشرين إلخ) وذكر في المجموع أن من صلى في عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ومن صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الأول أكمل نهاية ومغني (قوله درجة) قال ابن دقيق العيد الأظهر أن المراد بالدرجة الصلاة لأنه ورد كذلك في بعض الروايات وفي بعضها التعبير بالضعف وهو مشعر بذلك انتهى ا ه‍ ع ش (قوله فقط) أي دون الفرضية (قوله لأن القاعدة إلخ) أو لأن الاخبار بالقليل لا ينفي الكثير أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين أي من خشوع وتدبر قراءة وغيرهما وأن الأولى في الصلاة الجهرية والثانية في السرية نهاية (قوله يخبر) ببناء المفعول من الاخبار (قوله بالمعنى المذكور) أي المكتوبات (قوله لاختصاصها إلخ) قد يقال فلم شرعت في بعض النوافل ولم تمنع مطلقا كالاذن بصري (قوله لهذا) أي لمشروعية الجماعة في المنذورة يعني أن المجلى بناه على الخلاف في أنه هل يسلك الواجب بالنذر مسلك واجب الشرع حتى تسن فيه الجماعة أو جائزه حتى لا تسن فيه وفي قواعد الزركشي ما حاصله أنه لا خلاف في وجوب المنذور وإنما الخلاف في أن حكمه كالجائز في القربات أو كالواجب أصالة فيها والأرجح حمله غالبا على الواجب ولهذا لا يجمع بين فرض ومنذورة بتيمم واحد ولا تصلى المنذورة على الراحلة ويجب التبييت في الصوم المنذور على الصحيح كردي (قوله والكلام إلخ) يغني عنه اعتبار قيد الحيثية المتبادر إلى الأذهان اعتباره بصري (قوله لا تسن الجماعة فيها قبل) أي قبل النذر كسنة الظهر مثلا ولو نذر أن يصليها جماعة فلا ينعقد نذره لأن الجماعة فيها ليست قربة بخلاف ما شرعت الجماعة فيها لو نذر أن يصليها جماعة فينعقد نذره ولو صلاها
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست