حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٤١
وقد انقطع الناس عن فعلها جماعة في المسجد إلى زمن عمر رضي الله تعالى عنه وإنما صلاها (ص) بعد ذلك فرادى لخشية الافتراض كما مر وقد زال ذلك المعنى مغني وكذا في النهاية إلا قوله وإنما صلاها إلخ.
(قوله وكانوا يوترون إلخ) عبارة المغني وروى مالك في الموطأ بثلاث وعشرين وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث وما روي أنه (ص) صلى بهم عشرين ركعة كما قاله الرافعي ضعفه البيهقي اه‍.
(قوله فضوعفت إلخ) لعل المعنى فزيد قدرها وضعفه لا فزيد عليها قدرها لأنه ليس كذلك سم على حج وهذا كما ترى مبني على أن ضعف الشئ مثله أما إذا قيل إن ضعفه مثلاه فلا تأويل وهذا الأخير هو المشهور ع ش.
(قوله ولهم فقط) أي ولأهل المدينة والظاهر أن المراد بهم من بها حين فعل التراويح وإن لم يكن متوطنا بل ولا مقيما ويبقى الكلام فيمن أراد فعلها خارجها بحيث يجوز له قصر الصلاة هل له أيضا الزيادة على العشرين مطلقا أو لا مطلقا أو له ذلك إن كان من متوطنيها دون غيرهم أو من المقيمين بها دون غيرهم فيه نظر والثالث غير بعيد إذ يبعد منع من أراد من أهلها فعلها بجانب السور بل قد يبعد منع من كان منهم بنحو حدائقها وما ينسب إليها فليتأمل سم عبارة ع ش. فرع قال م ر. في جواب سائل المراد بأهل المدينة من بها وإن كانوا غرباء لا أهلها بغيرها وأظنه قال ولأهلها حكمهم وإن كانوا حولها فليتأمل سم على المنهج أ ه‍. وعبارة شيخنا والمراد بأهل المدينة من كان بها أو في مزارعها وقت أدائها ولهم قضاؤها ولو في غير المدينة ستا وثلاثين بخلاف غيرهم فلا يقضيها كذلك ا ه‍ (قوله بين كل ترويحة) الأولى التثنية عبارة المغني والنهاية ولأهل المدينة الشريفة فعلها ستا وثلاثين لأن العشرين خمس ترويحات فكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواط فجعل أهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة ليساووهم قال الشيخان ولا يجوز ذلك لغيرهم لأن لأهلها شرفا بهجرته وبدفنه (ص) وهذا هو المعتمد خلافا للحليمي ومن تبعه وفعلها بالقرآن في جميع الشهر أفضل من تكرير سورة الاخلاص ا ه‍. قال ع ش. قوله م ر. وهذا هو المعتمد فلو فاتت واحدا من أهلها وأراد أن يقضيها في غيرها فعلها ستا وثلاثين وعكسه يفعلها عشرين لأن القضاء يحكي الأداء شيخنا الزيادي وقوله م ر. خلافا للحليمي أي حيث قال ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين فحسن أيضا لأنهم إنما أرادوا بما صنعوا الاقتداء بأهل مكة في الاستكثار من الفضل لا المنافسة كما ظن بعضهم شرح الروض ا ه‍. ع ش. (قوله وابتداء حدوث ذلك) أي زيادة أهل المدينة (قوله ولما كان إلخ) عبارة شيخنا الزيادي أما أهل المدينة فلهم ستا وثلاثين وإن كان اقتصارهم على العشرين أفضل انتهت وعليه فالاجماع إنما هو على جواز الزيادة لا طلبها ومع ذلك إذا فعلت يثابون عليها فوق ثواب النفل المطلق كما هو قضية كلامهم وينوون بالجميع التراويح ع ش (قوله وأن ينوي التراويح الخ) كالصريح في كفاية إطلاق التراويح أو قيام رمضان بدون تعرض لعدد خلافا لظاهر النهاية والمغني عبارتهما ولا تصح بنية مطلقة كما في الروضة بل ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان اه‍. قال ع ش. قوله م ر. بل ينوي ركعتين الخ قضيته أنه لو لم يتعرض لعدد بل قال أصلي قيام رمضان أو من قيام رمضان لم تصح نيته وينبغي خلافه لأن التعرض للعدد لا يجب وتحمل نيته على الواجب في التراويح وهو ركعتان كما قال أصلي الظهر أو الصبح حيث قالوا فيه بالصحة وتحمل على ما يعتبر فيه من العدد شرعا وهو ظاهر اه‍. عبارة البصري يتردد النظر فيما لو نوى التراويح أو قيام رمضان وأطلق هل يصح ويأتي بركعتين كما يصح الاطلاق في الوتر كما تقدم أو لا بد من التعرض للعدد كركعتين من التراويح مثلا ويفرق بينهما أي الوتر والتراويح قضية صنيع التحفة
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست