حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٤
(ويضر الخ) ظاهره ولو جاهلا بما ذكر ع ش. (قوله زيادة واو الخ) أي ومد همزة الله نهاية ومغني أي لأنه ينقلب من لفظ الخبر الانشائي إلى الاستفهام شيخنا.. (قوله والسلام عليكم) أي في التحليل. (قوله لتقدم ما يمكن العطف الخ) قد يرد على هذا الفرق أن الواو يكون للاستئناف فهلا صحت الواو قبلهما حملا عليه سم. وقد يجاب بأن الأصل في الواو العطف بل أنكر بعض النحاة مجيئها للاستئناف.. (قوله كتشديد الباء) ووجهه أنه لا يمكن تشديدها إلا بتحريك الكاف لأن الباء المدغمة ساكنة والكاف ساكنة ولا يمكن النطق بهما وإذا حركت تغير المعنى لأنه يصير أكبر مغني. (قوله كتشديد الباء الخ) ظاهره ولو جاهلا ع ش..
(قوله وزيادة ألف الخ) أي وإبدال همزة أكبر واوا من العالم دون الجاهل وإبدال الكاف همزة ولو زاد في المد على الألف التي بين اللام والهاء إلى حد لا يراه أحد من القراء وهو عالم بالحال فيما يظهر ضر، نهاية. قال ع ش: قوله م ر: دون الجاهل ظاهر تقييد ما ذكر بالعالم ان تغيير غير العالم يضر مطلقا في غير هذه الصورة ولو قيل بعدم الضرر في بقية الصور مع الجهل لم يبعد لأنه مما يخفى إلا أن يقال ما تغير به المعنى يخرج الكلمة عن كونها تكبيرا ويصيرها أجنبية والصلاة وإن لم تبطل بالكلمة الأجنبية لكن تبطل بنقصان ركن مطلقا كما لو جهل وجوب الفاتحة عليه فصلى بدونها. وقوله م ر: لا يراه أحد من القراء أي في قراءة غير متواترة إذ يخرجه ذلك عن كونه لغة وغاية مقدار ما نقل عنهم على ما نقله ابن حجر سبع ألفات وتقدر كل ألف بحركتين وهو على التقريب ويعتبر ذلك بتحريك الأصابع متوالية متقاربة للنطق بالمد اه‍. وجرى شيخنا على إطلاق الضرر في جميع ما تقدم في الشرح والحاشية إلا في إبدال الهمزة واوا فقيده بالعالم وفي مد الألف التي بين اللام والهاء فتركه بالكلية ولم يذكره.. (قوله كفر) أي لأنه يصير جمع كبر وهو الطبل الذي له وجه واحد، نهاية.. (قوله ولا يضر وقفة يسيرة الخ) خلافا لظاهر قول شيخنا وتضر الوقفة الطويلة بينهما وكذا اليسيرة على المعتمد اه‍. (قوله وبحث الأذرعي الخ) اعتمده النهاية ونقل البجيرمي عن العباب ما يوافقه عبارته قوله وعدم وقفة طويلة أي بأن زادت على سكتة التنفس والعي كما في العباب اه‍.. (قوله ويسن أن لا يصل الخ) فالوصل خلاف الأولى، نهاية ومغني. (قوله بنحو مأموما) أي مما قبل لفظة الجلالة كمقتديا وإماما.. (قوله ولو كبر مرات الخ) ولو شك في أنه أحرم أولا فأحرم قبل أن ينوي الخروج من الصلاة لم تنعقد لأنا نشك في هذه النية أنها شفع أو وتر فلا تنعقد الصلاة مع الشك وهذا من الفروع النفيسة ولو اقتدى بإمام فكبر ثم كبر فهل يجوز له الاقتداء به حملا على أنه قطع النية ونوى الخروج من الأولى، أو يمتنع لأن الأصل عدم قطعه للنية الأولى. يحتمل أن يكون على الخلاف فيما لو تنحنح في أثناء صلاته فإنه يحمله على السهو ولا يقطع الصلاة في الأصح، ومقتضاه البقاء في مسألتنا وهو الأوجه ولو أحرم بركعتين وكبر للاحرام ثم كبر له بنية أربع ركعات فهذا يحتمل الابطال لأنه لم يرفض النية الأولى بل زاد عليها فتبطل ولا تنعقد الثانية وهو الأوجه، نهاية وفي سم: ما يوافقه قال ع ش: قوله م ر: فأحرم قبل أن ينوي أي وقبل طول الفصل فإن طال بطلت صلاته وتنعقد بالثانية اه‍. وقال السيد عمر البصري: قوله ومقتضاه البقاء الخ، أي: إن كان اقتداء المأموم به بين التكبيرتين
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست