فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٦٢
ولو نقدا مغشوشا. نعم. يجوز قرض الخبز، والعجين، والخمير الحامض، لا الروبة، على الأوجه، وهي خميرة لبن حامض، تلقى على اللبن ليروب، لاختلاف حموضتها المقصودة. ولو قال أقرضني عشرة، فقال خذها من فلان، فإن كانت له تحت يده: جاز، وإلا فهو وكيل في قبضها، فلا بد من تجديد قرضها. ويمتنع على ولي قرض مال موليه بلا ضرورة. نعم: يجوز للقاضي إقراض مال المحجور عليه بلا ضرورة، لكثرة أشغاله:
(٦٢)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست