فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٦٠
المؤجل، كالاقراض عند العلم، أو الظن من آخذه أنه ينفقه في معصية. ويحصل (بإيجاب: كأقرضتك) هذا، أو ملكتكه على أن ترد مثله، أو خذه ورد بدله، أو اصرفه في حوائجك ورد بدله، فإن حذف ورد بدله: فكناية.
وخذه فقط: لغو، إلا إن سبقه أقرضني هذا، فيكون قرضا، أو أعطني، فيكون هبة. ولو اقتصر على ملكتكه، ولم ينو البدل: فهبة، وإلا فكناية. ولو اختلفا في نية البدل: صدق الدافع، لأنه أعرف بقصده. أو في ذكر البدل: صدق الآخذ في عدم الذكر، لأنه الأصل. والصيغة ظاهرة فيما ادعاه. ولو قال لمضطر أطعمتك بعوض،
(٦٠)
مفاتيح البحث: التصديق (2)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست