فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٨
لعاجز عن المؤن غير تائق. ويجب بالنذر، حيث ندب. (و) سن (نظر كل) من الزوجين بعد العزم على النكاح وقبل الخطبة (الآخر غير عورة) مقررة في شروط الصلاة. فينظر من الحرة وجهها ليعرف جمالها، وكفيها ظهرا
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست