فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٢
التعريف - فإن ظهر مالكه أعطاه قيمته إن أكله، أو ثمنه إن باعه. وفي التعريف بعد الاكل وجهان: أصحهما في العمارة وجوبه، وفي المفازة قال الإمام: والظاهر أنه لا يجب، لأنه لا فائدة فيه. ولو وجد ببيته درهما مثلا وجوز أنه لمن يدخلونه عرفه لهم - كاللقطة - قاله القفال. ويعرف حقير لا يعرض عنه غالبا، وقيل هو درهم زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه بعده غالبا ويختلف ذلك باختلاف المال: فدانق الفضة حالا، والذهب نحو ثلاثة أيام. أما ما يعرض عنه غالبا - كحبة زبيب - استبد به واجده بلا تعريف. ومن رأي لقطة فرفعها برجله ليعرفها وتركها لم يضمنها. ويجوز أخذ نحو سنابل الحصادين التي اعتيد الاعراض عنها، ولو مما فيه زكاة - خلافا للزركشي -
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست