فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٤٨
لهما عنده ليتعهده بالسقي والتربية، على أن الثمرة الحادثة أو الموجودة لهما. وإلا تجوز في غير نخل وعنب لا تبعا لهما. وجوزها القديم في سائر الأشجار، وبه قال مالك وأحمد، واختاره جمع من أصحابنا، ولو ساقاه على ودي غير مغروس ليغرسه ويكون الشجر أو ثمرته إذا أثمر لهما، لم تجز، لكن قضية كلام جمع من السلف، جوازها، والشجر لمالكه، وعليه لذي الأرض أجرة مثلها، والمزارعة: هي أن يعامل المالك غيره على أرض
(١٤٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست