فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٤٧
تتمة: تجوز المساقاة وهي أن يعامل المالك غيره على نخل أو شجر عنب مغروس معين في العقد مرئي
(١٤٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست