فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤١٩
ولو نذر التصدق بدرهم لم يجزئ عنه جنس آخر. ولو نذر التصدق بمال بعينه، زال عن ملكه. فلو قال:
علي أن أتصدق بعشرين دينارا وعينها على فلان، أو إن شفي مريضي فعلي ذلك: ملكها - وإن لم يقبضها ولا قبلها، بل وإن رد، فله التصرف فيها، وينعقد حول زكاتها من حين النذر. وكذا إن لم يعينها ولم يردها المنذور له فتصير دينا له عليه ويثبت لها أحكام الديون من زكاة وغيرها. ولو تلف المعين لم يضمنه، إلا أن قصر - على ما استظهره شيخنا -. ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين، لم يجز له أن يعمر غيره بدلا عنه، ولا
(٤١٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 » »»
الفهرست