فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٥
من أكثر ماله حرام، ولا الاكل منها - كما صححه في المجموع -. وأنكر النووي قول الغزالي بالحرمة، مع أنه تبعه في شرح مسلم. ولو عم الحرام الأرض جاز أن يستعمل منه ما تمس حاجته إليه، دون ما زاد. هذا إن توقع معرفة أربابه. وإلا صار لبيت المال، فيأخذ منه بقدر ما يستحقه فيه - كما قاله شيخنا.
(فرع) نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر. وهو قربة - على ما اقتضاه كلام الشيخين، وعليه كثيرون -
(٤٠٥)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست