فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤١٨
تعسر نقله - كعقار، أو حجر رحى - باعه، ولو بغير إذن حاكم، ونقل ثمنه، وتصدق به على فقراء الحرم.
وهل له إمساكه بقيمته أو لا؟ وجهان.
ولو نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة، أجزأ بعضها عن بعض - كالاعتكاف - ولا يجزئ ألف صلاة في غير مسجد المدينة عن صلاة نذرها فيه، كعكسه - كما لا يجزئ قراءة الاخلاص عن ثلث القرآن المنذور.
ومن نذر إتيان سائر المساجد وصلاة التطوع فيه، صلى حيث شاء، ولو في بيته.
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 » »»
الفهرست