فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤١٧
إسراج نحو شمع أو زيت بمسجد، صح - إن كان ثم من ينتفع به، ولو على ندور - وإلا فلا. ولو نذر إهداء منقول إلى مكة، لزمه نقله، والتصدق بعينه على فقراء الحرم ما لم يعين قربة أخرى - كتطييب الكعبة - فيصرفه إليها.
وعلى الناذر مؤنة إيصال الهدي إلى الحرم - فإن كان معسرا، باع بعضه لنقل الباقي. فإن
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 » »»
الفهرست